تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام السياحة

المادة السابعة عشرة

يصدر وزير السياحة اللائحة خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المصدر الرسمي: نظام السياحة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام السياحة

من يصدر لائحة نظام السياحة؟

يصدرها وزير السياحة خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

متى يبدأ تطبيق لائحة نظام السياحة؟

يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

مواد أخرى عن تعريفات نظام السياحة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.