ترخيص الأنشطة السياحية في نظام السياحة السعودي
وجوب الحصول على الترخيص أو التصريح من الوزارة قبل ممارسة الأنشطة السياحية، وتصنيف الأنشطة، والمعايير الإضافية للأنشطة التكميلية والمتخصصة، والمقابل المالي للتراخيص والخدمات.
3 مواد
- المادة 2
يجب الحصول على ترخيص أو تصريح من وزارة السياحة قبل ممارسة أي نشاط سياحي، وتحدد اللائحة والوزير المعايير والاشتراطات وتصنيف الأنشطة.
1- يجب الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من الوزارة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة. 3- تحدد بقرار من الوزير -بعد التنسيق مع الجهات ذات…
- المادة 11
تحدد اللائحة المقابل المالي لتراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة وللخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب النظام واللائحة.
تحدد اللائحة المقابل المالي وفقاً لما يلي: 1- تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة. 2- الخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام واللائحة.
- المادة 5
تعمل الوزارة والجهات الحكومية بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي والمجتمع على تحقيق أهداف النظام، وتلتزم الجهات بمعايير المادة 2 فقرة 3 كحد أدنى.
1- تتولى الوزارة، والجهات الحكومية -كلٌّ في حدود اختصاصه- العمل على تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجية، بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع المحلي. 2- دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ تلتزم الجهات الحكومية والجهات الخاصة بتطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في الفقرة…