الوجهات والمقومات السياحية في نظام السياحة السعودي
تحديد الوجهات السياحية بقرار من مجلس الوزراء ومتطلبات حماية البيئة، وقواعد استثمار الوجهات وتسهيلاتها، وحظر الإساءة إلى سمعة السياحة والتعدي على الوجهات والمقومات السياحية، وتكامل الجهات الحكومية والخاصة في تطبيق المعايير.
4 مواد
- المادة 5
تعمل الوزارة والجهات الحكومية بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي والمجتمع على تحقيق أهداف النظام، وتلتزم الجهات بمعايير المادة 2 فقرة 3 كحد أدنى.
1- تتولى الوزارة، والجهات الحكومية -كلٌّ في حدود اختصاصه- العمل على تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجية، بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع المحلي. 2- دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ تلتزم الجهات الحكومية والجهات الخاصة بتطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في الفقرة…
- المادة 6
تحدد الوجهات السياحية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير السياحة، مع بيان مقوماتها وعقاراتها ومتطلبات البيئة والتخطيط والاستثمار فيها.
1- تُحدّد الوجهات السياحية -وما يتصل بها- بقرارٍ من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير، وبخاصة ما يأتي: أ - تحديد المقوّمات السياحية المراد استغلالها، والأنشطة السياحية المستهدفة. ب - بيان بعقارات الدولة أو بالعقارات المخصصة للجهات الحكومية في الوجهة السياحية. ج - المتطلبات اللازمة لحماية البيئة وضمان تطبيق…
- المادة 7
يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة أو التعدي على الوجهات والمقومات السياحية، وتلتزم الجهات بالتنسيق لحمايتها ومراعاتها عند التخطيط.
1- دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعلٍ من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية. 2- على الوزارة التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة؛ لوضع آلية تكفل حماية الوجهات السياحية…
- المادة 8
يصدر وزير السياحة بقرار منه، بالتنسيق مع الجهات المختصة، قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة لها.
دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يصدر بقرار من الوزير-بالتنسيق مع الجهات المختصة- قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة لها.