المادة 5 من نظام السياحة
المادة الخامسة
تعمل الوزارة والجهات الحكومية بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي والمجتمع على تحقيق أهداف النظام، وتلتزم الجهات بمعايير المادة 2 فقرة 3 كحد أدنى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتولى الوزارة، والجهات الحكومية -كلٌّ في حدود اختصاصه- العمل على تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجية، بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع المحلي.
2- دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ تلتزم الجهات الحكومية والجهات الخاصة بتطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من النظام، والتي تمثل الحد الأدنى من المعايير والضوابط الواجب توافرها، ولا تحدّ من اختصاص تلك الجهات على تطبيق أي معايير أعلى أو ضوابط أخرى.
المصدر الرسمي: نظام السياحة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة كيفية تعاون الجهات المختلفة لتطبيق نظام السياحة، وفيها فقرتان:
الفقرة 1 – العمل التكاملي: تتولى وزارة السياحة والجهات الحكومية، كلٌّ في حدود اختصاصه، العمل على تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المعتمدة، وذلك بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع المحلي. فالسياحة ليست مسؤولية الوزارة وحدها.
الفقرة 2 – الحد الأدنى من المعايير: تلتزم الجهات الحكومية والجهات الخاصة بتطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 2، وهي المعايير الإضافية التي يحددها الوزير بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للأنشطة السياحية التكميلية والمتخصصة. وتوضح المادة أمرين مهمين:
- هذه المعايير تمثل الحد الأدنى الواجب توافره.
- لا تمنع الجهات المختصة من تطبيق معايير أعلى أو ضوابط أخرى ضمن اختصاصها.
وكل ذلك دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة. فمثلًا قد تطبق جهة حكومية تشرف على نشاط سياحي متخصص معايير أشد مما حدده الوزير، ويبقى ذلك مشروعًا.
مثال عملي
مدينة ترفيهية في الرياض تخضع لمعايير إضافية حددها وزير السياحة للأنشطة التكميلية، وتخضع أيضًا لجهة حكومية أخرى مختصة. تُعد معايير الوزير حدًا أدنى، ويجوز للجهة الأخرى أن تطبق عليها ضوابط أعلى في حدود اختصاصها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام السياحة
هل وزارة السياحة وحدها مسؤولة عن تنمية السياحة؟
لا، تتولى الوزارة والجهات الحكومية كلٌّ في حدود اختصاصه تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي والمجتمع المحلي.
هل يجوز لجهة حكومية تطبيق شروط أشد من معايير وزارة السياحة؟
نعم، المعايير المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 2 تمثل الحد الأدنى ولا تحد من اختصاص الجهات في تطبيق معايير أعلى أو ضوابط أخرى.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الوجهات والمقومات السياحية
- المادة 6
تحدد الوجهات السياحية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير السياحة، مع بيان مقوماتها وعقاراتها ومتطلبات البيئة والتخطيط والاستثمار فيها.
1- تُحدّد الوجهات السياحية -وما يتصل بها- بقرارٍ من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير، وبخاصة ما يأتي: أ - تحديد المقوّمات السياحية المراد استغلالها، وال
- المادة 7
يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة أو التعدي على الوجهات والمقومات السياحية، وتلتزم الجهات بالتنسيق لحمايتها ومراعاتها عند التخطيط.
1- دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو ال
- المادة 8
يصدر وزير السياحة بقرار منه، بالتنسيق مع الجهات المختصة، قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة لها.
دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يصدر بقرار من الوزير-بالتنسيق مع الجهات المختصة- قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة لها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

