المادة 18 من نظام السياحة
المادة الثامنة عشرة
يحل نظام السياحة محل نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 9/1/1436هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل النظام محل نظام السياحة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ- ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام السياحة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة العلاقة بين نظام السياحة الحالي والنظام الذي سبقه، وتتضمن حكمين:
- الحلول محل النظام السابق: يحل النظام محل نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 9/1/1436هـ. فالنظام السابق لم يعد هو المرجع، وأصبح هذا النظام هو المنظم لقطاع السياحة.
- إلغاء الأحكام المتعارضة: يلغي النظام ما يتعارض معه من أحكام، أي أي حكم في تنظيم آخر يخالف أحكامه.
والنتيجة العملية أن من يبحث عن القواعد المنظمة للأنشطة السياحية والتراخيص والمخالفات عليه الرجوع إلى هذا النظام ولائحته، لا إلى النظام الصادر عام 1436هـ.
ولا تتضمن المادة أحكامًا انتقالية، كمصير التراخيص الصادرة في ظل النظام السابق أو المخالفات التي وقعت قبل نفاذ النظام الجديد، فلا يُستنتج منها حكم في ذلك، ويُرجع فيه إلى اللائحة أو القرارات ذات الصلة.
ويرتبط الحلول بموعد العمل بالنظام الذي تحدده المادة 19. ومن لديه ترخيص قديم ويريد معرفة وضعه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام السياحة
هل ما زال نظام السياحة الصادر عام 1436هـ ساريًا؟
لا، يحل النظام الحالي محل نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 9/1/1436هـ.
ماذا يحدث للأحكام التي تخالف نظام السياحة الجديد؟
يلغي النظام ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن تعريفات نظام السياحة
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام السياحة، كالسياحة والسائح والوجهة والمرفق السياحي ومرفق الضيافة وأنواع الأنشطة السياحية والترخيص.
يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: هي لائحة
- المادة 17
يصدر وزير السياحة اللائحة خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 19
يبدأ العمل بنظام السياحة بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

