ساري
نظام التجارة الإلكترونية السعودي
يتضمن النظام: نظام التجارة الإلكترونية
- عدد المواد
- 26
- مواد نافذة
- 26
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 7/11/1440هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم ( م/126 ) وتاريخ 1440/11/7هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـ
تصفّح نظام التجارة الإلكترونية حسب الموضوع
مواد نظام التجارة الإلكترونية
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التجارة الإلكترونية، مثل التاجر والممارس وموفر الخدمة والمستهلك والمحل الإلكتروني والإعلان الإلكتروني.
- المادة 2تحدد المادة من يخضع لنظام التجارة الإلكترونية: موفر الخدمة داخل المملكة، والممارس خارجها الذي يتيح منتجاته أو خدماته للمستهلك داخلها، والمستهلك.
- المادة 3تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.
- المادة 4تتيح المادة للمستهلك الذي أخطأ في خطاب إلكتروني ولم تمكّنه التقنية من تصحيحه أن يبلغ موفر الخدمة بالخطأ فور علمه، فيُعد ذلك تداركًا له بشروط.
- المادة 5تلزم المادة موفر الخدمة بعدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك إلا المدة اللازمة وبحمايتها، وتمنع استعمالها لأغراض غير مسموح بها أو الإفصاح عنها دون موافقته.
- المادة 6تلزم المادة موفر الخدمة بأن يُفصح في محله الإلكتروني عن اسمه وعنوانه ووسائل الاتصال به وبيانات سجله إن وُجد، وما تحدده اللائحة.
- المادة 7تلزم المادة موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك بأحكام العقد وشروطه قبل إبرامه، يشمل خصائص المنتج وإجمالي السعر وترتيبات الدفع والتسليم والضمان.
- المادة 8تلزم المادة موفر الخدمة بتقديم فاتورة للمستهلك بعد إبرام العقد تبين تكلفة كل منتج أو خدمة وإجمالي السعر وتاريخ التسليم ومكانه، وفق اللائحة.
- المادة 9تلزم المادة موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تتطلب ترخيصًا أو تصريحًا بالإفصاح عن جهة تسجيله وبيانات ترخيصه ولقبه المهني والدولة التي منحته.
- المادة 10تجعل المادة الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، وتوجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.
- المادة 11تحظر المادة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ادعاءات كاذبة أو عبارات تخدع المستهلك أو تضلله، أو شعارًا أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استعمالها أو مقلدة.
- المادة 12تجيز المادة للوزارة إلزام موفر الخدمة الذي خالف أحكام الإعلان الإلكتروني بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه، دون إخلال بالعقوبات.
- المادة 13تمنح المادة المستهلك حق فسخ العقد خلال 7 أيام من تسلم المنتج أو التعاقد على الخدمة ما لم يستخدمها، مع تحمّله التكاليف إلا باتفاق، وتستثني حالات محددة.
- المادة 14تمنح المادة المستهلك حق فسخ العقد واسترداد ما دفعه إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أكثر من 15 يومًا أو عن الموعد المتفق عليه، ما لم يكن التأخير لقوة قاهرة.
- المادة 15تلزم المادة التاجر بقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقًا لنظام السجل التجاري، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
- المادة 16تجعل المادة الوزارة مشرفة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتخولها إصدار القواعد اللازمة لتنظيمه، ومنها تنظيم جهات التوثيق والمنصات التي تؤدي دور الوساطة.
- المادة 17تجيز المادة للوزير أو من ينيبه في الحالات العاجلة حجب المحل الإلكتروني المخالف جزئيًّا أو كليًّا، وإحالة المخالفة إلى اللجنة خلال 3 أيام لتبت فيها خلال 10 أيام.
- المادة 18تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام التجارة الإلكترونية أو لائحته: الإنذار، وغرامة حتى مليون ريال، وإيقاف النشاط، وحجب المحل الإلكتروني، دون إخلال بعقوبة أشد.
- المادة 19تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير تنظر في مخالفات النظام وتوقع العقوبات، وتحدد تشكيلها وطريقة قراراتها ومعايير اختيار العقوبة.
- المادة 20تجيز المادة لكل من صدر ضده قرار بناءً على نظام التجارة الإلكترونية الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- المادة 21تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، على أن يتم النشر بعد تحصن القرار أو اكتساب الحكم الصفة القطعية.
- المادة 22تنص المادة على أن المحكمة المختصة تتولى الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام التجارة الإلكترونية، بما فيها دعاوى المطالبة بالتعويض.
- المادة 23تنص المادة على أن موظفين يُعيَّنون بقرار من الوزير يتولون الرقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الإلكترونية وضبط مخالفات النظام واللائحة.
- المادة 24تقرر المادة أن ما لم يرد فيه نص خاص في نظام التجارة الإلكترونية تسري عليه أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
- المادة 25تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 26تنص المادة على أن نظام التجارة الإلكترونية يُعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.