الإعلان الإلكتروني في نظام التجارة الإلكترونية السعودي
اعتبار الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، وبياناته الواجبة، وحظر تضمينه ادعاءات كاذبة أو مضللة أو علامات تجارية مقلدة أو غير مملوكة، وإلزام الوزارة المخالف بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد.
3 مواد
- المادة 10
تجعل المادة الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، وتوجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.
1- يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد. 2- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها. ب- اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية. ج- وسائل الاتصال بموفر الخدمة. د- البيانات الأخرى التي…
- المادة 11
تحظر المادة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ادعاءات كاذبة أو عبارات تخدع المستهلك أو تضلله، أو شعارًا أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استعمالها أو مقلدة.
يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله. ب- شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.
- المادة 12
تجيز المادة للوزارة إلزام موفر الخدمة الذي خالف أحكام الإعلان الإلكتروني بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه، دون إخلال بالعقوبات.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) أو المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللوزارة إلزامه بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه.