قانون

المادة 19 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة التاسعة عشرة

تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير تنظر في مخالفات النظام وتوقع العقوبات، وتحدد تشكيلها وطريقة قراراتها ومعايير اختيار العقوبة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، على ألاّ يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. ويصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.

2- يراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام التجارة الإلكترونية

من يوقع عقوبات نظام التجارة الإلكترونية؟

لجنة أو أكثر تُكوّن بقرار من الوزير، تتولى النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 18.

كيف تُحدد عقوبة المتجر الإلكتروني المخالف؟

يُراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها.

كم عدد أعضاء لجنة مخالفات التجارة الإلكترونية؟

لا يقل عددهم عن 3، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات التجارة الإلكترونية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.