قانون

المادة 5 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة الخامسة

تلزم المادة موفر الخدمة بعدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك إلا المدة اللازمة وبحمايتها، وتمنع استعمالها لأغراض غير مسموح بها أو الإفصاح عنها دون موافقته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلاَّ في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها، ويكون موفر الخدمة مسؤولاً عن حماية البيانات الشخصية للمستهلك أو اتصالاته الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها. وتحدد اللائحة البيانات الشخصية التي يجب المحافظة على خصوصيتها وفقاً لأهميتها.

2- لا يجوز لموفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، أو الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل أو بدون مقابل، إلا بموافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التجارة الإلكترونية

هل يحق للمتجر الإلكتروني مشاركة بياناتي مع جهة أخرى؟

لا، إلا بموافقتك أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك، سواء كان الإفصاح بمقابل أو بدون مقابل.

كم مدة احتفاظ المتجر ببياناتي؟

لا يجوز الاحتفاظ بها إلا المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل، ما لم تتفق مع المتجر على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر.

من المسؤول إذا تسربت بياناتي من شركة يتعامل معها المتجر؟

موفر الخدمة مسؤول عن حماية البيانات التي في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو وكلائها.

مواد أخرى عن التزامات موفر الخدمة والمحل الإلكتروني

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.