المادة 9 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة التاسعة
تلزم المادة موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تتطلب ترخيصًا أو تصريحًا بالإفصاح عن جهة تسجيله وبيانات ترخيصه ولقبه المهني والدولة التي منحته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، الإفصاح عما يأتي:
أ- الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها.
ب- اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته.
ج- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
بعض الخدمات التي تُقدَّم إلكترونيًّا لا يجوز تقديمها إلا لمن يحمل ترخيصًا أو تصريحًا من جهة مختصة، لأن المهنة تخضع لتنظيم معين. وهذه المادة تضيف على من يقدّم مثل هذه الخدمات عبر التجارة الإلكترونية التزامًا خاصًّا بالإفصاح.
تنطبق المادة على موفر الخدمة الذي تجتمع فيه صفتان: أن يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وأن تتطلب هذه المهنة ترخيصًا أو تصريحًا بممارستها. وعليه أن يفصح عن:
- الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها.
- اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته هذا اللقب.
- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
والغرض أن يتمكن المستهلك من التحقق من أن مقدّم الخدمة مؤهل ومرخص، وأن يعرف الجهة التي يتبعها. وذكر الدولة التي منحت اللقب مهم لأن الألقاب المهنية قد تُمنح في دول مختلفة.
وهذه المادة لا تحدد المهن المقصودة بأسمائها، ولا تمنح ترخيصًا بذاتها، فهي لا تغني عن الحصول على الترخيص من الجهة المختصة وفق تنظيم المهنة. ويختلف هذا الالتزام عن الفاتورة التي توجب المادة 8 تقديمها إلى المستهلك بعد إبرام العقد؛ فالفاتورة تتعلق بتكاليف العقد وتسليمه، أما هذه المادة فتتعلق بصفة مقدّم الخدمة المهنية وترخيصه. كما يتصل بالمادة 10 التي توجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني اسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.
ومن يقدم خدمة مهنية عبر الإنترنت ويحتاج إلى التحقق من التزاماته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
أخصائية تغذية مرخصة تقدم استشارات غذائية مدفوعة عبر موقع إلكتروني. لكي تلتزم بهذه المادة، تعرض في الموقع اسم الجهة المسجلة لديها ورقم ترخيصها، ولقبها المهني والدولة التي منحته، إضافة إلى ما تحدده اللائحة من بيانات أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام التجارة الإلكترونية
هل يجب على صاحب المهنة المرخصة عرض ترخيصه في موقعه الإلكتروني؟
نعم، إذا كانت مهنته تخضع لتنظيم وتتطلب ترخيصًا أو تصريحًا، فعليه الإفصاح عن الجهة المسجل لديها وبيانات الترخيص أو التصريح.
ما المقصود بالإفصاح عن اللقب المهني؟
أن يذكر اللقب المهني المعمول به والدولة التي منحته، إضافة إلى البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن التزامات موفر الخدمة والمحل الإلكتروني
- المادة 5
تلزم المادة موفر الخدمة بعدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك إلا المدة اللازمة وبحمايتها، وتمنع استعمالها لأغراض غير مسموح بها أو الإفصاح عنها دون موافقته.
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكتروني
- المادة 6
تلزم المادة موفر الخدمة بأن يُفصح في محله الإلكتروني عن اسمه وعنوانه ووسائل الاتصال به وبيانات سجله إن وُجد، وما تحدده اللائحة.
على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية: أ- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية. ب-
- المادة 15
تلزم المادة التاجر بقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقًا لنظام السجل التجاري، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
على التاجر أن يُقيِّد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

