نطاق النظام وإشراف الوزارة في نظام التجارة الإلكترونية السعودي
تعريف التجارة الإلكترونية وموفر الخدمة والتاجر والممارس والمحل الإلكتروني، وسريان النظام على موفري الخدمة داخل المملكة والممارسين من خارجها والمستهلكين، وإشراف وزارة التجارة على القطاع وجهات التوثيق ومنصات الوساطة، وسريان نظام التعاملات الإلكترونية فيما لم يرد فيه نص.
7 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التجارة الإلكترونية، مثل التاجر والممارس وموفر الخدمة والمستهلك والمحل الإلكتروني والإعلان الإلكتروني.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التجارة الإلكترونية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار. الوزير: وزير التجارة والاستثمار. التجارة الإلكترونية: نشاط ذو طابع…
- المادة 2
تحدد المادة من يخضع لنظام التجارة الإلكترونية: موفر الخدمة داخل المملكة، والممارس خارجها الذي يتيح منتجاته أو خدماته للمستهلك داخلها، والمستهلك.
تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي: أ- موفر الخدمة داخل المملكة. ب- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها. ج- المستهلك.
- المادة 16
تجعل المادة الوزارة مشرفة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتخولها إصدار القواعد اللازمة لتنظيمه، ومنها تنظيم جهات التوثيق والمنصات التي تؤدي دور الوساطة.
تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر -بحسب الحاجة- القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم ما يأتي: أ- جهات توثيق المحلات الإلكترونية. ب- المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.
- المادة 24
تقرر المادة أن ما لم يرد فيه نص خاص في نظام التجارة الإلكترونية تسري عليه أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الإلكترونية أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
- المادة 25
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة 26
تنص المادة على أن نظام التجارة الإلكترونية يُعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 3
تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.
1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك. 2- إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر…