المادة 22 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة الثانية والعشرون
تنص المادة على أن المحكمة المختصة تتولى الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام التجارة الإلكترونية، بما فيها دعاوى المطالبة بالتعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: إلى أين يلجأ من له نزاع ناشئ عن تطبيق النظام؟
تقرر المادة أن المحكمة المختصة تتولى الفصل في:
- المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام، و
- دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عنه.
والمادة لا تسمي محكمة بعينها، بل تقول "المحكمة المختصة"، أي المحكمة التي يجعلها التنظيم القضائي مختصة بنوع النزاع. فتحديد المحكمة في كل حالة يرجع إلى قواعد الاختصاص المقررة في الأنظمة القضائية، لا إلى هذا النظام.
وتظهر أهمية هذه المادة في أن النظام لا يكتفي بالعقوبات التي توقعها الجهة الإدارية، بل يحفظ لمن تضرر حقه في المطالبة بالتعويض أمام القضاء. فمثلًا، المستهلك الذي تضرر بسبب إخلال موفر الخدمة بالتزاماته في النظام يمكنه أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة المختصة، ولا تبين المادة شروط التعويض أو مقداره.
ويختلف ذلك عن الاعتراض على القرارات الصادرة بناءً على النظام، ومنها قرارات العقوبات؛ فهذه تخضع للمادة 20 التي تجيز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية. كما ترتبط بالمادة 21 التي تتناول نشر منطوق قرار العقوبة بعد تحصنه أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية.
وتحديد المحكمة المختصة وإعداد الدعوى مسألة فنية، لذلك يحسن لمن لديه نزاع أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو في قضايا التعويضات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام التجارة الإلكترونية
أين أرفع دعوى على متجر إلكتروني؟
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام، والمادة لا تسمي محكمة بعينها.
هل يمكنني المطالبة بتعويض من متجر إلكتروني؟
تنص المادة على أن المحكمة المختصة تفصل في دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.
هل دعوى التعويض هي نفسها الاعتراض على العقوبة؟
لا، فدعاوى التعويض والمنازعات تنظرها المحكمة المختصة بحسب هذه المادة، أما الاعتراض على القرارات الصادرة بناءً على النظام فيكون أمام المحكمة الإدارية بحسب المادة 20.
مواد أخرى عن مخالفات التجارة الإلكترونية
- المادة 12
تجيز المادة للوزارة إلزام موفر الخدمة الذي خالف أحكام الإعلان الإلكتروني بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه، دون إخلال بالعقوبات.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) أو المادة (
- المادة 17
تجيز المادة للوزير أو من ينيبه في الحالات العاجلة حجب المحل الإلكتروني المخالف جزئيًّا أو كليًّا، وإحالة المخالفة إلى اللجنة خلال 3 أيام لتبت فيها خلال 10 أيام.
إذا خالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قراراً بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجه
- المادة 18
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام التجارة الإلكترونية أو لائحته: الإنذار، وغرامة حتى مليون ريال، وإيقاف النشاط، وحجب المحل الإلكتروني، دون إخلال بعقوبة أشد.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا ت
- المادة 19
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير تنظر في مخالفات النظام وتوقع العقوبات، وتحدد تشكيلها وطريقة قراراتها ومعايير اختيار العقوبة.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، على ألا
- المادة 20
تجيز المادة لكل من صدر ضده قرار بناءً على نظام التجارة الإلكترونية الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- المادة 21
تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، على أن يتم النشر بعد تحصن القرار أو اكتساب الحكم الصفة القطعية.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

