قانون

المادة 2 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة الثانية

تحدد المادة من يخضع لنظام التجارة الإلكترونية: موفر الخدمة داخل المملكة، والممارس خارجها الذي يتيح منتجاته أو خدماته للمستهلك داخلها، والمستهلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي:

أ- موفر الخدمة داخل المملكة.

ب- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها.

ج- المستهلك.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التجارة الإلكترونية

هل يطبق نظام التجارة الإلكترونية على المتاجر خارج السعودية؟

يسري النظام على الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة بعرضها بطريقة تمكّن المستهلك من الوصول إليها.

هل يخضع البائع غير المسجل في السجل التجاري للنظام؟

نعم، فموفر الخدمة داخل المملكة يشمل التاجر والممارس، والممارس هو من يزاول التجارة الإلكترونية دون قيد في السجل التجاري.

هل المستهلك مشمول بالنظام؟

نعم، تنص المادة صراحة على سريان أحكام النظام على المستهلك.

مواد أخرى عن نطاق النظام وإشراف الوزارة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.