قانون

المادة 20 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة العشرون

تجيز المادة لكل من صدر ضده قرار بناءً على نظام التجارة الإلكترونية الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام التجارة الإلكترونية

هل يمكن الاعتراض على قرار عقوبة المتجر الإلكتروني؟

نعم، يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.

ما الجهة المختصة بالاعتراض على قرارات نظام التجارة الإلكترونية؟

المحكمة الإدارية، ويكون الاعتراض وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

كم مدة الاعتراض على القرار؟

لا تحدد المادة مدة الاعتراض، بل تحيل إلى أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

مواد أخرى عن مخالفات التجارة الإلكترونية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.