قانون

المادة 15 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة الخامسة عشرة

تلزم المادة التاجر بقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقًا لنظام السجل التجاري، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على التاجر أن يُقيِّد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام التجارة الإلكترونية

هل يجب تسجيل المتجر الإلكتروني في السجل التجاري؟

على التاجر أن يقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقًا لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة.

على من يقع التزام قيد المتجر الإلكتروني؟

تخاطب المادة التاجر تحديدًا، وتلزمه بقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقًا لنظام السجل التجاري وضوابط اللائحة.

مواد أخرى عن التزامات موفر الخدمة والمحل الإلكتروني

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.