المادة 15 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة الخامسة عشرة
تلزم المادة التاجر بقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقًا لنظام السجل التجاري، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على التاجر أن يُقيِّد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على التاجر التزامًا محددًا: أن يقيّد محله الإلكتروني في السجل التجاري.
على من تنطبق؟ تخاطب المادة «التاجر» تحديدًا، فالتاجر الذي يبيع عبر متجر إلكتروني عليه أن يقيد هذا المتجر في السجل التجاري. ولا تذكر المادة غير التاجر.
ما المطلوب؟ قيد المحل الإلكتروني الذي يزاول من خلاله نشاطه، كالموقع أو التطبيق الذي يبيع عبره.
كيف يتم ذلك؟ تنص المادة على أمرين:
- أن يكون القيد وفقًا لنظام السجل التجاري.
- أن اللائحة التنفيذية تحدد الضوابط اللازمة لذلك.
فالمادة لا تذكر خطوات القيد ولا مستنداته ولا رسومه، وإنما تحيل إلى نظام السجل التجاري واللائحة.
وتشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية بحسب المادة 16، التي تجيز لها إصدار القواعد اللازمة لتنظيمه، بما في ذلك تنظيم جهات توثيق المحلات الإلكترونية والمنصات التي تؤدي دور الوساطة.
ومن يملك سجلًا تجاريًّا ويريد التأكد من سلامة وضع متجره الإلكتروني يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
مؤسسة في المدينة المنورة لها سجل تجاري ومحل لبيع التمور، ثم أطلقت متجرًا إلكترونيًّا لبيع التمور عبر الإنترنت. بحسب المادة، عليها أن تقيد هذا المتجر الإلكتروني في السجل التجاري وفق نظام السجل التجاري والضوابط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام التجارة الإلكترونية
هل يجب تسجيل المتجر الإلكتروني في السجل التجاري؟
على التاجر أن يقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقًا لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة.
على من يقع التزام قيد المتجر الإلكتروني؟
تخاطب المادة التاجر تحديدًا، وتلزمه بقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقًا لنظام السجل التجاري وضوابط اللائحة.
مواد أخرى عن التزامات موفر الخدمة والمحل الإلكتروني
- المادة 5
تلزم المادة موفر الخدمة بعدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك إلا المدة اللازمة وبحمايتها، وتمنع استعمالها لأغراض غير مسموح بها أو الإفصاح عنها دون موافقته.
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكتروني
- المادة 6
تلزم المادة موفر الخدمة بأن يُفصح في محله الإلكتروني عن اسمه وعنوانه ووسائل الاتصال به وبيانات سجله إن وُجد، وما تحدده اللائحة.
على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية: أ- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية. ب-
- المادة 9
تلزم المادة موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تتطلب ترخيصًا أو تصريحًا بالإفصاح عن جهة تسجيله وبيانات ترخيصه ولقبه المهني والدولة التي منحته.
على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، الإفصاح عما يأتي: أ- الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصاد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

