قانون

المادة 23 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة الثالثة والعشرون

تنص المادة على أن موظفين يُعيَّنون بقرار من الوزير يتولون الرقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الإلكترونية وضبط مخالفات النظام واللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى موظفون -يصدر بتعيينهم قرار من الوزير- أعمال الرقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الإلكترونية وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام التجارة الإلكترونية

من يراقب المتاجر الإلكترونية في السعودية؟

يتولى الرقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الإلكترونية موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الوزير.

ما مهام موظفي الرقابة في التجارة الإلكترونية؟

الرقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الإلكترونية وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة.

مواد أخرى عن مخالفات التجارة الإلكترونية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.