قانون

المادة 16 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة السادسة عشرة

تجعل المادة الوزارة مشرفة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتخولها إصدار القواعد اللازمة لتنظيمه، ومنها تنظيم جهات التوثيق والمنصات التي تؤدي دور الوساطة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر -بحسب الحاجة- القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم ما يأتي:

أ- جهات توثيق المحلات الإلكترونية.

ب- المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام التجارة الإلكترونية

من الجهة المشرفة على التجارة الإلكترونية في السعودية؟

تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر بحسب الحاجة القواعد اللازمة لتنظيمه.

هل تخضع منصات الوساطة الإلكترونية للتنظيم؟

نعم، تنص المادة على أن صلاحية الوزارة في إصدار القواعد تشمل تنظيم المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.

ما الهدف من القواعد التي تصدرها الوزارة؟

تعزيز دور التجارة الإلكترونية وحماية سلامة التعاملات بها.

مواد أخرى عن نطاق النظام وإشراف الوزارة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.