ساري
نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي
- عدد المواد
- 27
- مواد نافذة
- 27
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 19/8/1442هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/70) وتاريخ 1442/8/19هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ
تصفّح نظام التبرع بالأعضاء البشرية حسب الموضوع
مواد نظام التبرع بالأعضاء البشرية
- المادة 1تحدد هذه المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التبرع بالأعضاء البشرية، مثل العضو البشري والشخص والمتبرع والوصية والوفاة والمنشآت الصحية والترخيص.
- المادة 2تجيز هذه المادة للشخص التبرع بأي عضو من أعضائه أو الإيصاء بالتبرع به، بشرط أن يكون ذلك مكتوبًا وموثقًا وفق اللائحة وبما لا يخالف الشريعة.
- المادة 3تجيز هذه المادة نقل أعضاء المتوفى الذي لم يتبرع أو يوصِ، بموافقة أقرب وريث له، أو أقرب الأقارب إن تعذر التعرف على الورثة، وبأغلبيتهم إن تعددوا.
- المادة 4تمنح هذه المادة المتبرع قبل الاستئصال، والموصي قبل وفاته، ومن وافق على نقل أعضاء قريبه المتوفى، حق العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط.
- المادة 5تشترط هذه المادة لإجراء عمليات نقل الأعضاء أن تتم في منشأة مرخصة بالتنسيق مع المركز، مع فحص نفسي واجتماعي وطبي شامل للمتبرع وإحاطته بكل النتائج.
- المادة 6تلزم هذه المادة المنشأة الصحية المرخصة التي تُجرى لديها عملية استئصال عضو من متبرع بإبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء فورًا، ليتخذ المركز الإجراءات المقررة.
- المادة 7يتولى المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بالتنسيق مع المنشآت الصحية داخل المملكة أو خارجها عند الحاجة، تقرير صلاحية العضو المتبرع به للزراعة، وله الاستعانة بلجان طبية.
- المادة 8تحظر هذه المادة التبرع بالأعضاء في خمس حالات، منها إذا كان العضو لازمًا لحياة المتبرع، أو كان المتبرع عديم الأهلية أو ناقصها، أو كان العضو منتجًا للخلايا التناسلية.
- المادة 9تلزم هذه المادة الفريق الطبي، إذا رأى ضرورة فحص العضو المراد التبرع به، بمراعاة الضوابط التي تحددها اللائحة وبما لا يخالف أحكام الشريعة المقررة في أبحاث الأعضاء.
- المادة 10توجب هذه المادة مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو وحمايته من الامتهان أو التشويه، وتمنع إفشاء معلومات جسمه حيًا أو ميتًا إلا في الأحوال المقررة نظامًا أو بأمر قضائي.
- المادة 11تحيل هذه المادة التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء إلى الأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة، مع مراعاة أحكام النظام الخاصة بنقل الأعضاء من المتوفين.
- المادة 12تحظر هذه المادة على المتبرع وورثته وأقربائه طلب أو تلقي أي مقابل للتبرع، وعلى المتبرع له وغيره تقديمه، ويشمل الحظر الوسطاء، دون إخلال بما تقرره المادة 20.
- المادة 13تحظر هذه المادة على المنشآت الصحية التصرف بالعضو لغير غرضه، وعدم تبليغ المركز عن الوفيات، وزراعة عضو استؤصل تنفيذًا لحكم قضائي، وأخذ أو دفع أي مقابل للتبرع.
- المادة 14تنص هذه المادة على تكوين لجنة طبية عليا من استشاريين من جميع القطاعات الصحية، تعد دليلًا متكاملًا لشروط وضوابط ومعايير زراعة الأعضاء المعتمدة دوليًا، ويُعمل به بعد اعتماد الرئيس.
- المادة 15يكون ترخيص المنشأة الصحية لعمليات الاستئصال والزراعة بقرار من المدير العام بناءً على توصية لجنة تقويمية، بعد التأكد من تقيدها بالدليل، وتحدد اللائحة أحكام التجديد.
- المادة 16يتابع المركز تحديث معلومات احتياجات المنشآت الصحية، ومتابعة ما تصدره الجهات المحلية والإقليمية والدولية في مجال البحث، والاستعانة بالجهات الأكاديمية، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
- المادة 17يتابع المركز بالتعاون مع المنشآت الصحية حالات المتبرعين الطبية مدى الحياة بشرط إقامتهم في المملكة، وله تقديم احتياجاتهم الطبية وفق موارده، ويتابع كفاية الخدمة للمتبرع لهم.
- المادة 18يعد المركز النماذج الإجرائية لبرامج زراعة الأعضاء والنموذج الموحد للتبرع، وتحدد اللائحة بياناته، ويزود المنشآت الصحية بها بعد اعتمادها من المدير العام.
- المادة 19يعد المركز بالتنسيق مع المنشآت الصحية قوائم انتظار وطنية لزراعة الأعضاء لمرضى الفشل العضوي النهائي، ويحدد أولويات الاستحقاق ومتابعة التبرع وتوثيقه في دليل إجراءات مفصل.
- المادة 20يعد المجلس الصحي السعودي دليلًا لضوابط منح المتبرعين أو ورثة المتوفى مميزات أو مكافآت تشجيعية أو أولوية في التوظيف أو منحًا دراسية بعد التبرع، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 21تعاقب هذه المادة مخالفي حالات الحظر وكرامة المتبرع بغرامة حتى 500 ألف ريال، ومن يتعامل بمقابل بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى مليون ريال، ومخالفات المنشآت بغرامة حتى مليون ريال.
- المادة 22تعاقب هذه المادة كل مخالفة للنظام أو اللائحة لم تنص عليها المادة 21 بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، توقعها لجنة يشكلها الرئيس، ويجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
- المادة 23تجيز هذه المادة أن يتضمن الحكم أو القرار بالعقوبة عقوبات إضافية، كحرمان أعضاء الفريق الطبي من المزاولة، ووقف ترخيص المنشأة حتى سنة، وإغلاقها، ونشر ملخص الحكم.
- المادة 24يتولى موظفون أو عاملون يسميهم رئيس المجلس الصحي السعودي بقرار، بناءً على ترشيح المدير العام، أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة.
- المادة 25تقرر هذه المادة حق كل من لحقه ضرر نتيجة مخالفة للنظام أو اللائحة في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، إلى جانب العقوبات المقررة.
- المادة 26يعد المركز السعودي لزراعة الأعضاء اللائحة التنفيذية، وتصدر بقرار من رئيس المجلس الصحي خلال 90 يومًا من نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 27يُعمل بنظام التبرع بالأعضاء البشرية بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.