المادة 13 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
المادة الثالثة عشرة
تحظر هذه المادة على المنشآت الصحية التصرف بالعضو لغير غرضه، وعدم تبليغ المركز عن الوفيات، وزراعة عضو استؤصل تنفيذًا لحكم قضائي، وأخذ أو دفع أي مقابل للتبرع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُحظر على المنشآت الصحية القيام بأيٍّ مما يأتي:
1- التصرف بأيٍّ من الأعضاء البشرية التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله. ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، أو في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ممن يجوز الحصول على موافقته وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام؛ على التصرف بالعضو. وفي جميع الأحوال يجب التنسيق مع المركز عند التصرف بالعضو.
2- عدم تبليغ المركز أو التأخر في تبليغه عن حالات الوفاة التي تحددها اللائحة حال وقوعها داخل المنشأة الصحية.
3- زراعة عضو بشري قد استؤصل تنفيذاً لحكم قضائي.
4- الحصول على أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال بسبب التبرع بالأعضاء البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف أو الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية عند إجراء عمليات نقل الأعضاء.
5- دفع أو منح أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه، أو التوسط في ذلك، بسبب التبرع بالأعضاء البشرية.
المصدر الرسمي: نظام التبرع بالأعضاء البشرية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة خمسة محظورات على المنشآت الصحية:
- التصرف بالعضو لغير غرضه: لا يجوز استعمال العضو المستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله. ويستثنى من ذلك حالتان: تعذر زراعته في جسم المراد التبرع له، أو تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ممن يجوز أخذ موافقته وفق المادة الثالثة. وفي جميع الأحوال يجب التنسيق مع المركز عند التصرف بالعضو.
- عدم التبليغ أو التأخر فيه: عن حالات الوفاة التي تحددها اللائحة إذا وقعت داخل المنشأة.
- زراعة عضو استؤصل تنفيذًا لحكم قضائي.
- الحصول على أي مقابل بسبب التبرع. ولا يشمل الحظر المقابل المالي للتكاليف أو الخدمات التي تقدمها المنشأة عند إجراء عمليات النقل؛ فيجوز لها تقاضي أجور خدماتها الطبية.
- دفع أو منح أي مقابل للمتبرع أو ورثته أو أقربائه، أو التوسط في ذلك، بسبب التبرع.
وتكمل هذه المادة المادة الثانية عشرة التي تحظر المقابل على المتبرع والمتبرع له والوسطاء، فتمد الحظر إلى المنشآت الصحية. ومخالفة هذه المحظورات معاقب عليها في النظام. وتأتي المادة الرابعة عشرة بعدها لتنظيم الدليل الذي تعده اللجنة الطبية العليا لشروط زراعة الأعضاء.
مثال عملي
تقاضى مستشفى خاص في جدة من مريض أجور عملية زراعة الكلية والإقامة والأدوية؛ وهذا جائز لأنه مقابل خدمات. لكن لو دفع المستشفى مبلغًا للمتبرع لتشجيعه على التبرع لكان ذلك محظورًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
هل يجوز للمستشفى أخذ أجرة عملية زراعة الأعضاء؟
نعم، الحظر لا يشمل المقابل المالي للتكاليف أو الخدمات التي تقدمها المنشأة عند إجراء عمليات النقل.
متى يجوز استعمال العضو لغير الغرض المتبرع به لأجله؟
عند تعذر زراعته في المراد التبرع له أو تعذر الحصول على موافقة لاحقة ممن يجوز أخذ موافقته، مع التنسيق مع المركز في جميع الأحوال.
هل يجوز زراعة عضو استؤصل تنفيذًا لحكم قضائي؟
لا، يحظر النص على المنشآت الصحية زراعة عضو بشري استؤصل تنفيذًا لحكم قضائي.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التزامات المنشآت الصحية وترخيصها
- المادة 6
تلزم هذه المادة المنشأة الصحية المرخصة التي تُجرى لديها عملية استئصال عضو من متبرع بإبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء فورًا، ليتخذ المركز الإجراءات المقررة.
تلتزم المنشأة الصحية -المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام- التي تجرى لديها عملية استئصال العضو البشري من المتبرع، بأن تقوم بإبلاغ المركز في شأن ذلك ف
- المادة 10
توجب هذه المادة مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو وحمايته من الامتهان أو التشويه، وتمنع إفشاء معلومات جسمه حيًا أو ميتًا إلا في الأحوال المقررة نظامًا أو بأمر قضائي.
تجب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه. ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيًّا أو ميتًا إلا في الأحوال ال
- المادة 14
تنص هذه المادة على تكوين لجنة طبية عليا من استشاريين من جميع القطاعات الصحية، تعد دليلًا متكاملًا لشروط وضوابط ومعايير زراعة الأعضاء المعتمدة دوليًا، ويُعمل به بعد اعتماد الرئيس.
تُكوَّن بقرار من الرئيس -بناءً على اقتراح المدير العام- لجنة طبية عليا من جميع القطاعات الصحية لا تقل درجة العضو فيها عن طبيب استشاري، تتولى إعداد دليل متكامل ي
- المادة 15
يكون ترخيص المنشأة الصحية لعمليات الاستئصال والزراعة بقرار من المدير العام بناءً على توصية لجنة تقويمية، بعد التأكد من تقيدها بالدليل، وتحدد اللائحة أحكام التجديد.
1- يكون الترخيص للمنشأة الصحية بقرار يصدره المدير العام -بناءً على توصية من لجنة تقويمية للمنشآت الصحية في هذا المجال تُكوّن وفق ما تحدده اللائحة- بعد التأكد من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

