عقوبات مخالفة التبرع بالأعضاء في نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي
غرامة حتى خمسمائة ألف ريال لمخالفة حالات الحظر وكرامة المتبرع، والسجن حتى سنتين وغرامة حتى مليون ريال للاتجار بالأعضاء، وغرامة حتى مليون ريال لمخالفات المنشآت، وعقوبة الشروع والمصادرة والمضاعفة عند العود أمام المحكمة الجزائية، وغرامة حتى ثلاثمائة ألف ريال من لجنة المخالفات مع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية، والعقوبات التبعية كالمنع من المزاولة وإغلاق المنشأة والتشهير، والتفتيش، والتعويض عن الضرر.
5 مواد
- المادة 21
تعاقب هذه المادة مخالفي حالات الحظر وكرامة المتبرع بغرامة حتى 500 ألف ريال، ومن يتعامل بمقابل بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى مليون ريال، ومخالفات المنشآت بغرامة حتى مليون ريال.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب من يرتكب الأفعال الآتية وفقاً لما يأتي: أ- من يخالف حكماً من أحكام المادتين (الثامنة) و(العاشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. ب - من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة…
- المادة 22
تعاقب هذه المادة كل مخالفة للنظام أو اللائحة لم تنص عليها المادة 21 بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، توقعها لجنة يشكلها الرئيس، ويجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
1- فيما لم يرد في شأنه نص في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ يُعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لحكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال. 2- تُكوّن بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في المخالفات وتوقيع العقوبة المنصوص عليها في…
- المادة 23
تجيز هذه المادة أن يتضمن الحكم أو القرار بالعقوبة عقوبات إضافية، كحرمان أعضاء الفريق الطبي من المزاولة، ووقف ترخيص المنشأة حتى سنة، وإغلاقها، ونشر ملخص الحكم.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) والفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- حرمان أي شخص من أعضاء الفريق الطبي -الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري أو زراعته- من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو…
- المادة 24
يتولى موظفون أو عاملون يسميهم رئيس المجلس الصحي السعودي بقرار، بناءً على ترشيح المدير العام، أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة.
يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بناءً على ترشيح من المدير العام- أعمال الرقابة والتفتيش وضبط الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة.
- المادة 25
تقرر هذه المادة حق كل من لحقه ضرر نتيجة مخالفة للنظام أو اللائحة في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، إلى جانب العقوبات المقررة.
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يحق لمن لحقه ضرر-نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة- حق المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة.