المادة 23 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
المادة الثالثة والعشرون
تجيز هذه المادة أن يتضمن الحكم أو القرار بالعقوبة عقوبات إضافية، كحرمان أعضاء الفريق الطبي من المزاولة، ووقف ترخيص المنشأة حتى سنة، وإغلاقها، ونشر ملخص الحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) والفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- حرمان أي شخص من أعضاء الفريق الطبي -الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري أو زراعته- من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم.
2- وقف الترخيص للمنشأة الصحية بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها مدة لا تتجاوز سنة.
3- إغلاق المنشأة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، والنظر في إغلاقها بشكل نهائي في حالة العود.
4- النص على نشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة من ارتكب الفعل المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف المرتكب وجسامته وتأثيره، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية.
المصدر الرسمي: نظام التبرع بالأعضاء البشرية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
إلى جانب الغرامة أو السجن، تجيز هذه المادة أن يتضمن الحكم أو القرار الصادر بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية والعشرين أو الفقرة (1) من المادة الثانية والعشرين عقوبة إضافية أو أكثر من الآتي:
- الحرمان من المهنة: حرمان أي عضو من الفريق الطبي الذي شارك في الاستئصال أو الزراعة من مزاولة المهنة مؤقتًا أو دائمًا.
- وقف الترخيص: وقف ترخيص المنشأة الصحية بإجراء عمليات الاستئصال أو الزراعة مدة لا تتجاوز سنة.
- الإغلاق: إغلاق المنشأة التي ارتكب فيها الفعل مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، والنظر في إغلاقها نهائيًا في حالة العود.
- التشهير: نشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أكثر تصدر في مكان إقامته أو في وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها، وبعد اكتسابه الصفة النهائية.
وكلمة «يجوز» تعني أن هذه العقوبات ليست تلقائية، بل لجهة الحكم أو القرار أن تقدرها بحسب الحالة. ومن يتعرض لمثل هذه العقوبات، طبيبًا كان أو منشأة، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو الإدارية بحسب الجهة التي أصدرت العقوبة.
مثال عملي
أدانت المحكمة الجزائية مستشفى في جدة بالحصول على مقابل مادي بسبب التبرع، وحكمت عليه بغرامة. ويجوز لها أن تضيف إلى الحكم إغلاق المستشفى مدة بين شهرين وسنة، ونشر ملخص الحكم في صحيفة محلية على نفقته بعد أن يصبح نهائيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
هل يمكن منع الطبيب من المزاولة بسبب مخالفة نظام التبرع؟
نعم، يجوز أن يتضمن الحكم أو القرار حرمان أي عضو من الفريق الطبي المشارك من مزاولة المهنة مؤقتًا أو دائمًا.
ما مدة إغلاق المنشأة المخالفة؟
لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، ويُنظر في الإغلاق النهائي في حالة العود.
متى يُنشر الحكم على المخالف؟
بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية، وعلى نفقة المخالف.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 21
تعاقب هذه المادة مخالفي حالات الحظر وكرامة المتبرع بغرامة حتى 500 ألف ريال، ومن يتعامل بمقابل بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى مليون ريال، ومخالفات المنشآت بغرامة حتى مليون ريال.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب من يرتكب الأفعال الآتية وفقاً لما يأتي: أ- من يخالف حكماً من أحكام المادتين (الثامنة) و(العاشرة)
- المادة 22
تعاقب هذه المادة كل مخالفة للنظام أو اللائحة لم تنص عليها المادة 21 بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، توقعها لجنة يشكلها الرئيس، ويجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
1- فيما لم يرد في شأنه نص في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ يُعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لحكم من أحك
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة التبرع بالأعضاء
- المادة 21
تعاقب هذه المادة مخالفي حالات الحظر وكرامة المتبرع بغرامة حتى 500 ألف ريال، ومن يتعامل بمقابل بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى مليون ريال، ومخالفات المنشآت بغرامة حتى مليون ريال.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب من يرتكب الأفعال الآتية وفقاً لما يأتي: أ- من يخالف حكماً من أحكام المادتين (الثامنة) و(العاشرة)
- المادة 22
تعاقب هذه المادة كل مخالفة للنظام أو اللائحة لم تنص عليها المادة 21 بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، توقعها لجنة يشكلها الرئيس، ويجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
1- فيما لم يرد في شأنه نص في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ يُعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لحكم من أحك
- المادة 24
يتولى موظفون أو عاملون يسميهم رئيس المجلس الصحي السعودي بقرار، بناءً على ترشيح المدير العام، أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة.
يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بناءً على ترشيح من المدير العام- أعمال الرقابة والتفتيش وضبط الأفعال المخالفة المنصوص عليها في ال
- المادة 25
تقرر هذه المادة حق كل من لحقه ضرر نتيجة مخالفة للنظام أو اللائحة في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، إلى جانب العقوبات المقررة.
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يحق لمن لحقه ضرر-نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة- حق المطالبة بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

