المادة 11 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
المادة الحادية عشرة
تحيل هذه المادة التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء إلى الأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة، مع مراعاة أحكام النظام الخاصة بنقل الأعضاء من المتوفين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن نقل الأعضاء البشرية من المتوفين، يكون التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء البشرية وفقاً للأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التبرع بالأعضاء البشرية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
نقل الأعضاء من المتوفى مرتبط بلحظة حاسمة: التحقق من أن الوفاة قد وقعت فعلًا. وتقرر هذه المادة أن هذا التحقق، حين يكون لغرض التبرع بالأعضاء، يتم وفقًا للأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتبدأ المادة بعبارة «مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن نقل الأعضاء البشرية من المتوفين»، أي أن ضوابط اللائحة تعمل في إطار أحكام النظام ولا تخالفها. ومن هذه الأحكام تعريف الوفاة في المادة الأولى بأنها مفارقة الإنسان حياته بصورة يقينية وفق المعايير الطبية الدقيقة بحيث تستحيل عودته للحياة، نتيجة توقف القلب والرئتين أو جذع الدماغ.
والنص لا يذكر الإجراءات نفسها، كعدد الأطباء أو الفحوص المطلوبة، فهذه تفاصيل متروكة للائحة ولا يصح افتراضها.
والغاية من ذلك ألا يُنقل عضو من إنسان إلا بعد يقين تام من وفاته، حمايةً للحياة وطمأنةً للأسر. وتأتي هذه المادة بعد المادة العاشرة التي توجب مراعاة كرامة المتبرع، وكلتاهما تحفظان حرمة الإنسان في مرحلة دقيقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
من يحدد طريقة التحقق من الوفاة لأجل التبرع؟
تحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والضوابط الخاصة بالتحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء.
هل يعترف النظام بوفاة جذع الدماغ؟
يعرّف النظام الوفاة بأنها مفارقة الحياة بصورة يقينية نتيجة توقف القلب والرئتين أو جذع الدماغ، وفق المعايير الطبية الدقيقة.
مواد أخرى عن إجراءات عمليات نقل الأعضاء
- المادة 5
تشترط هذه المادة لإجراء عمليات نقل الأعضاء أن تتم في منشأة مرخصة بالتنسيق مع المركز، مع فحص نفسي واجتماعي وطبي شامل للمتبرع وإحاطته بكل النتائج.
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام، لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية إلاّ بعد تحقق ما يأتي: 1- أن تُجرى في المنشآت الصحية المرخص
- المادة 6
تلزم هذه المادة المنشأة الصحية المرخصة التي تُجرى لديها عملية استئصال عضو من متبرع بإبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء فورًا، ليتخذ المركز الإجراءات المقررة.
تلتزم المنشأة الصحية -المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام- التي تجرى لديها عملية استئصال العضو البشري من المتبرع، بأن تقوم بإبلاغ المركز في شأن ذلك ف
- المادة 7
يتولى المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بالتنسيق مع المنشآت الصحية داخل المملكة أو خارجها عند الحاجة، تقرير صلاحية العضو المتبرع به للزراعة، وله الاستعانة بلجان طبية.
يتولى المركز -بالتنسيق مع المنشآت الصحية التي يحددها داخل المملكة، أو خارجها عند الحاجة- مهمة تقرير مدى صلاحية العضو البشري المتبرع به المراد زراعته في جسم المت
- المادة 9
تلزم هذه المادة الفريق الطبي، إذا رأى ضرورة فحص العضو المراد التبرع به، بمراعاة الضوابط التي تحددها اللائحة وبما لا يخالف أحكام الشريعة المقررة في أبحاث الأعضاء.
إذا رأى الفريق الطبي -المكلف بإجراء الفحص الطبي على المتبرع أو إجراء عمليات نقل العضو البشري- ضرورة إجراء أي فحص على العضو البشري المراد التبرع به؛ فتجب مراعاة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

