المادة 14 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
المادة الرابعة عشرة
تنص هذه المادة على تكوين لجنة طبية عليا من استشاريين من جميع القطاعات الصحية، تعد دليلًا متكاملًا لشروط وضوابط ومعايير زراعة الأعضاء المعتمدة دوليًا، ويُعمل به بعد اعتماد الرئيس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُكوَّن بقرار من الرئيس -بناءً على اقتراح المدير العام- لجنة طبية عليا من جميع القطاعات الصحية لا تقل درجة العضو فيها عن طبيب استشاري، تتولى إعداد دليل متكامل يتضمن جميع الشروط والضوابط الصحية والمعايير المعتمدة دوليًّا لزراعة الأعضاء البشرية، وتحديثه من وقت إلى آخر، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام واللائحة. ويُعمل بهذا الدليل بعد اعتماده من الرئيس.
المصدر الرسمي: نظام التبرع بالأعضاء البشرية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة لجنة طبية عليا لها دور فني محوري في تنظيم زراعة الأعضاء:
- التكوين: بقرار من رئيس المجلس الصحي السعودي، بناءً على اقتراح المدير العام للمركز.
- الأعضاء: من جميع القطاعات الصحية، ولا تقل درجة العضو فيها عن طبيب استشاري.
- المهمة: إعداد دليل متكامل يتضمن جميع الشروط والضوابط الصحية والمعايير المعتمدة دوليًا لزراعة الأعضاء، وتحديثه من وقت إلى آخر.
- القيود: ألا يتعارض الدليل مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام واللائحة.
- النفاذ: يُعمل بالدليل بعد اعتماده من الرئيس.
وأهمية هذا الدليل عملية: فالمادة الخامسة عشرة تجعل الترخيص للمنشأة الصحية بعمليات الاستئصال أو الزراعة مشروطًا بالتأكد من تقيدها بما ورد في هذا الدليل. أي أن الدليل هو المرجع الفني الذي تُقاس عليه المنشآت قبل منحها الترخيص.
والنص لا يذكر محتوى الدليل التفصيلي، فهو يصدر عن اللجنة ويُحدَّث دوريًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
من يعد دليل شروط زراعة الأعضاء؟
تعده لجنة طبية عليا تُكوَّن بقرار من رئيس المجلس الصحي السعودي بناءً على اقتراح المدير العام للمركز.
ما الحد الأدنى لدرجة عضو اللجنة الطبية العليا؟
لا تقل درجة العضو فيها عن طبيب استشاري.
متى يصبح الدليل نافذًا؟
يُعمل بالدليل بعد اعتماده من الرئيس.
مواد أخرى عن التزامات المنشآت الصحية وترخيصها
- المادة 6
تلزم هذه المادة المنشأة الصحية المرخصة التي تُجرى لديها عملية استئصال عضو من متبرع بإبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء فورًا، ليتخذ المركز الإجراءات المقررة.
تلتزم المنشأة الصحية -المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام- التي تجرى لديها عملية استئصال العضو البشري من المتبرع، بأن تقوم بإبلاغ المركز في شأن ذلك ف
- المادة 10
توجب هذه المادة مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو وحمايته من الامتهان أو التشويه، وتمنع إفشاء معلومات جسمه حيًا أو ميتًا إلا في الأحوال المقررة نظامًا أو بأمر قضائي.
تجب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه. ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيًّا أو ميتًا إلا في الأحوال ال
- المادة 13
تحظر هذه المادة على المنشآت الصحية التصرف بالعضو لغير غرضه، وعدم تبليغ المركز عن الوفيات، وزراعة عضو استؤصل تنفيذًا لحكم قضائي، وأخذ أو دفع أي مقابل للتبرع.
يُحظر على المنشآت الصحية القيام بأيٍّ مما يأتي: 1- التصرف بأيٍّ من الأعضاء البشرية التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله. ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراع
- المادة 15
يكون ترخيص المنشأة الصحية لعمليات الاستئصال والزراعة بقرار من المدير العام بناءً على توصية لجنة تقويمية، بعد التأكد من تقيدها بالدليل، وتحدد اللائحة أحكام التجديد.
1- يكون الترخيص للمنشأة الصحية بقرار يصدره المدير العام -بناءً على توصية من لجنة تقويمية للمنشآت الصحية في هذا المجال تُكوّن وفق ما تحدده اللائحة- بعد التأكد من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

