شروط التبرع بالأعضاء والوصية في نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي
حق الشخص المكتمل الأهلية في التبرع أو الإيصاء بأعضائه كتابةً وتوثيقاً، ونقل أعضاء المتوفى بموافقة أقرب وريث أو أغلبية الأقارب، وحق العدول عن التبرع دون قيد أو شرط قبل الاستئصال أو الوفاة.
3 مواد
- المادة 2
تجيز هذه المادة للشخص التبرع بأي عضو من أعضائه أو الإيصاء بالتبرع به، بشرط أن يكون ذلك مكتوبًا وموثقًا وفق اللائحة وبما لا يخالف الشريعة.
يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة.
- المادة 3
تجيز هذه المادة نقل أعضاء المتوفى الذي لم يتبرع أو يوصِ، بموافقة أقرب وريث له، أو أقرب الأقارب إن تعذر التعرف على الورثة، وبأغلبيتهم إن تعددوا.
في غير الحالتين الواردتين في المادة (الثانية) من النظام، يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى بناءً على موافقة أقرب وريث له. فإن تعذر التعرف على الورثة؛ فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه. وإذا تعدد الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة؛ فيجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل. وتكون الموافقة وفقاً للضوابط التي…
- المادة 4
تمنح هذه المادة المتبرع قبل الاستئصال، والموصي قبل وفاته، ومن وافق على نقل أعضاء قريبه المتوفى، حق العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط.
يجوز لكل من المتبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته؛ العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط، ويسري هذا الحكم على من صدرت منه الموافقة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام.