إجراءات عمليات نقل الأعضاء في نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي
شروط إجراء عمليات النقل في منشأة مرخصة بالتنسيق مع المركز، والفحص النفسي والاجتماعي والطبي الشامل للمتبرع الحي وإحاطته بالنتائج، وإبلاغ المركز فوراً بالاستئصال، وتقرير صلاحية العضو، وفحص العضو، والتحقق من الوفاة وفق اللائحة.
5 مواد
- المادة 5
تشترط هذه المادة لإجراء عمليات نقل الأعضاء أن تتم في منشأة مرخصة بالتنسيق مع المركز، مع فحص نفسي واجتماعي وطبي شامل للمتبرع وإحاطته بكل النتائج.
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام، لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية إلاّ بعد تحقق ما يأتي: 1- أن تُجرى في المنشآت الصحية المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام، على أن ينسق قبل إجراء العمليات مع المركز. 2- أن يخضع المتبرع الحي لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين؛ للتثبت…
- المادة 6
تلزم هذه المادة المنشأة الصحية المرخصة التي تُجرى لديها عملية استئصال عضو من متبرع بإبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء فورًا، ليتخذ المركز الإجراءات المقررة.
تلتزم المنشأة الصحية -المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام- التي تجرى لديها عملية استئصال العضو البشري من المتبرع، بأن تقوم بإبلاغ المركز في شأن ذلك فوراً، وعلى المركز اتخاذ الإجراءات اللازمة والمقررة بموجب أحكام النظام واللائحة.
- المادة 7
يتولى المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بالتنسيق مع المنشآت الصحية داخل المملكة أو خارجها عند الحاجة، تقرير صلاحية العضو المتبرع به للزراعة، وله الاستعانة بلجان طبية.
يتولى المركز -بالتنسيق مع المنشآت الصحية التي يحددها داخل المملكة، أو خارجها عند الحاجة- مهمة تقرير مدى صلاحية العضو البشري المتبرع به المراد زراعته في جسم المتبرع له، وللمركز الاستعانة بلجنة طبية (أو أكثر) من الأطباء ذوي الاختصاص في هذا المجال إذا دعت الحاجة لذلك.
- المادة 9
تلزم هذه المادة الفريق الطبي، إذا رأى ضرورة فحص العضو المراد التبرع به، بمراعاة الضوابط التي تحددها اللائحة وبما لا يخالف أحكام الشريعة المقررة في أبحاث الأعضاء.
إذا رأى الفريق الطبي -المكلف بإجراء الفحص الطبي على المتبرع أو إجراء عمليات نقل العضو البشري- ضرورة إجراء أي فحص على العضو البشري المراد التبرع به؛ فتجب مراعاة الضوابط التي تحددها اللائحة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية المقررة في شأن إجراء الأبحاث على الأعضاء البشرية.
- المادة 11
تحيل هذه المادة التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء إلى الأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة، مع مراعاة أحكام النظام الخاصة بنقل الأعضاء من المتوفين.
مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن نقل الأعضاء البشرية من المتوفين، يكون التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء البشرية وفقاً للأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة.