المادة 21 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
المادة الحادية والعشرون
تعاقب هذه المادة مخالفي حالات الحظر وكرامة المتبرع بغرامة حتى 500 ألف ريال، ومن يتعامل بمقابل بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى مليون ريال، ومخالفات المنشآت بغرامة حتى مليون ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب من يرتكب الأفعال الآتية وفقاً لما يأتي:
أ- من يخالف حكماً من أحكام المادتين (الثامنة) و(العاشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
ب - من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج- من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال.
2- يعاقب كل من يشرع في ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرات (1 / أ) و(1 / ب) و(1 / ج) من هذه المادة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
3- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة أمام المحكمة الجزائية.
4- تختص المحكمة الجزائية بالنظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة، وتوقيع العقوبات المقررة.
5- على المحكمة الجزائية -عند الإدانة بالمخالفة المنصوص عليها في الفقرتين (1 / ب) و(1 / ج) من هذه المادة- الحكم بمصادرة المقابل المادي أو العيني المستخدم في ارتكاب المخالفة.
6- للمحكمة الجزائية مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حالة العود.
المصدر الرسمي: نظام التبرع بالأعضاء البشرية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
هذه هي مادة العقوبات الأشد في النظام، وتطبق مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر:
- مخالفة المادتين الثامنة والعاشرة (حالات حظر التبرع، وكرامة المتبرع وسرية معلوماته): غرامة لا تزيد على 500,000 ريال.
- مخالفة المادة الثانية عشرة (طلب أو تلقي أو تقديم مقابل للتبرع أو التوسط فيه): السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، أو إحدى العقوبتين.
- مخالفة المادة الثالثة عشرة (محظورات المنشآت الصحية): غرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال.
أحكام إضافية:
- الشروع: من يشرع في أي من هذه المخالفات يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
- الجهات: تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء، وتختص المحكمة الجزائية بالنظر وتوقيع العقوبات.
- المصادرة: عند الإدانة بمخالفة الفقرتين (1/ب) و(1/ج) تحكم المحكمة وجوبًا بمصادرة المقابل المادي أو العيني المستخدم في المخالفة.
- العود: للمحكمة مضاعفة العقوبات في حالة العود.
ومن يواجه تحقيقًا أو اتهامًا بموجب هذه المادة ينبغي أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبط شخص في الرياض وهو يتفق مع شاب على شراء كليته قبل إتمام العملية. وتنظر القضية المحكمة الجزائية؛ فإن عُدّ فعله شروعًا في مخالفة المادة الثانية عشرة كانت عقوبته بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى، أي السجن حتى سنة وغرامة حتى 500 ألف ريال أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
ما عقوبة بيع الأعضاء في السعودية؟
السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو إحداهما، مع مصادرة المقابل المستخدم في المخالفة.
ما عقوبة الشروع في بيع الأعضاء؟
يعاقب الشارع بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة.
من يحاكم مخالفي نظام التبرع بالأعضاء؟
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء، وتختص المحكمة الجزائية بالنظر وتوقيع العقوبات.
هل تضاعف العقوبة عند التكرار؟
نعم، للمحكمة الجزائية مضاعفة العقوبات في حالة العود.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 8
تحظر هذه المادة التبرع بالأعضاء في خمس حالات، منها إذا كان العضو لازمًا لحياة المتبرع، أو كان المتبرع عديم الأهلية أو ناقصها، أو كان العضو منتجًا للخلايا التناسلية.
يُحظر التبرع بالأعضاء البشرية في الأحوال الآتية: 1- إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو
- المادة 10
توجب هذه المادة مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو وحمايته من الامتهان أو التشويه، وتمنع إفشاء معلومات جسمه حيًا أو ميتًا إلا في الأحوال المقررة نظامًا أو بأمر قضائي.
تجب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه. ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيًّا أو ميتًا إلا في الأحوال ال
- المادة 12
تحظر هذه المادة على المتبرع وورثته وأقربائه طلب أو تلقي أي مقابل للتبرع، وعلى المتبرع له وغيره تقديمه، ويشمل الحظر الوسطاء، دون إخلال بما تقرره المادة 20.
1- دون إخلال بما نصت عليه المادة (العشرون) من النظام، يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتب
- المادة 13
تحظر هذه المادة على المنشآت الصحية التصرف بالعضو لغير غرضه، وعدم تبليغ المركز عن الوفيات، وزراعة عضو استؤصل تنفيذًا لحكم قضائي، وأخذ أو دفع أي مقابل للتبرع.
يُحظر على المنشآت الصحية القيام بأيٍّ مما يأتي: 1- التصرف بأيٍّ من الأعضاء البشرية التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله. ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراع
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة التبرع بالأعضاء
- المادة 22
تعاقب هذه المادة كل مخالفة للنظام أو اللائحة لم تنص عليها المادة 21 بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، توقعها لجنة يشكلها الرئيس، ويجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
1- فيما لم يرد في شأنه نص في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ يُعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لحكم من أحك
- المادة 23
تجيز هذه المادة أن يتضمن الحكم أو القرار بالعقوبة عقوبات إضافية، كحرمان أعضاء الفريق الطبي من المزاولة، ووقف ترخيص المنشأة حتى سنة، وإغلاقها، ونشر ملخص الحكم.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) والفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من الن
- المادة 24
يتولى موظفون أو عاملون يسميهم رئيس المجلس الصحي السعودي بقرار، بناءً على ترشيح المدير العام، أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة.
يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بناءً على ترشيح من المدير العام- أعمال الرقابة والتفتيش وضبط الأفعال المخالفة المنصوص عليها في ال
- المادة 25
تقرر هذه المادة حق كل من لحقه ضرر نتيجة مخالفة للنظام أو اللائحة في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، إلى جانب العقوبات المقررة.
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يحق لمن لحقه ضرر-نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة- حق المطالبة بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

