المادة 9 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
المادة التاسعة
تلزم هذه المادة الفريق الطبي، إذا رأى ضرورة فحص العضو المراد التبرع به، بمراعاة الضوابط التي تحددها اللائحة وبما لا يخالف أحكام الشريعة المقررة في أبحاث الأعضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رأى الفريق الطبي -المكلف بإجراء الفحص الطبي على المتبرع أو إجراء عمليات نقل العضو البشري- ضرورة إجراء أي فحص على العضو البشري المراد التبرع به؛ فتجب مراعاة الضوابط التي تحددها اللائحة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية المقررة في شأن إجراء الأبحاث على الأعضاء البشرية.
المصدر الرسمي: نظام التبرع بالأعضاء البشرية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
قد يحتاج الفريق الطبي إلى إجراء فحص على العضو المراد التبرع به نفسه، للتأكد من سلامته أو ملاءمته. وتنظم هذه المادة ذلك على النحو الآتي:
- من يقرر الفحص: الفريق الطبي المكلف بإجراء الفحص الطبي على المتبرع، أو المكلف بإجراء عمليات نقل العضو.
- متى: إذا رأى هذا الفريق ضرورة إجراء الفحص.
- الضوابط: تجب مراعاة الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، فالنص لا يذكر تفاصيلها.
- القيد الشرعي: ألا يتعارض الفحص مع أحكام الشريعة الإسلامية المقررة في شأن إجراء الأبحاث على الأعضاء البشرية.
والمعنى العملي أن العضو المتبرع به ليس مادة للتجربة الحرة، بل يخضع فحصه لضوابط نظامية وشرعية تحمي كرامة المتبرع وحرمة جسده. ويتسق ذلك مع المادة العاشرة التي توجب مراعاة كرامة المتبرع وحمايته من الامتهان.
كما يتصل بالمادة الثامنة التي تحظر التبرع إذا غلب على ظن الفريق الطبي عدم نجاح الزراعة، إذ قد يكون الفحص وسيلة للوصول إلى هذا التقدير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
هل يجوز فحص العضو قبل زراعته؟
نعم، إذا رأى الفريق الطبي ضرورة لذلك، بشرط مراعاة الضوابط التي تحددها اللائحة.
هل هناك قيود شرعية على فحص الأعضاء؟
نعم، يجب ألا يتعارض الفحص مع أحكام الشريعة الإسلامية المقررة في شأن الأبحاث على الأعضاء البشرية.
مواد أخرى عن إجراءات عمليات نقل الأعضاء
- المادة 5
تشترط هذه المادة لإجراء عمليات نقل الأعضاء أن تتم في منشأة مرخصة بالتنسيق مع المركز، مع فحص نفسي واجتماعي وطبي شامل للمتبرع وإحاطته بكل النتائج.
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام، لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية إلاّ بعد تحقق ما يأتي: 1- أن تُجرى في المنشآت الصحية المرخص
- المادة 6
تلزم هذه المادة المنشأة الصحية المرخصة التي تُجرى لديها عملية استئصال عضو من متبرع بإبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء فورًا، ليتخذ المركز الإجراءات المقررة.
تلتزم المنشأة الصحية -المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام- التي تجرى لديها عملية استئصال العضو البشري من المتبرع، بأن تقوم بإبلاغ المركز في شأن ذلك ف
- المادة 7
يتولى المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بالتنسيق مع المنشآت الصحية داخل المملكة أو خارجها عند الحاجة، تقرير صلاحية العضو المتبرع به للزراعة، وله الاستعانة بلجان طبية.
يتولى المركز -بالتنسيق مع المنشآت الصحية التي يحددها داخل المملكة، أو خارجها عند الحاجة- مهمة تقرير مدى صلاحية العضو البشري المتبرع به المراد زراعته في جسم المت
- المادة 11
تحيل هذه المادة التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء إلى الأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة، مع مراعاة أحكام النظام الخاصة بنقل الأعضاء من المتوفين.
مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن نقل الأعضاء البشرية من المتوفين، يكون التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء البشرية وفقاً للأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

