ساري آخر تعديل 18/4/1438هـ
تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي
- عدد المواد
- 23
- مواد نافذة
- 23
- مواد معدّلة
- 3
- صدر في
- 23/2/1436هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436
تصفّح تنظيم جمعية حماية المستهلك حسب الموضوع
مواد تنظيم جمعية حماية المستهلك
- المادة 1تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في التنظيم: الجمعية، والمستهلك، والسلعة، والخدمة، والمجلس، والأمانة العامة.
- المادة 2تقرر المادة أن جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
- المادة 3تحدد المادة مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض، وتجيز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
- المادة 4تحدد المادة أهداف الجمعية: رعاية مصالح المستهلك والدفاع عن حقوقه، وحمايته من الغش والتقليد والاحتيال والمبالغة في الأسعار، ونشر الوعي الاستهلاكي.
- المادة 5تعدد المادة اختصاصات الجمعية: تلقي شكاوى المستهلك ورفعها للجهات المختصة ومتابعتها، ومساندة الجهات الحكومية، والدراسات، والتوعية، واقتراح الأنظمة، وتمثيل المستهلك.
- المادة 6تحدد المادة أنواع العضوية الثلاثة في الجمعية: العامل والمنتسب والفخري، وشروط كل منها وحقوقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت والترشح.
- المادة 7تحدد المادة التزامات العضو العامل والمنتسب: الوفاء بواجبات العضوية، والتقيد بقرارات الجمعية العمومية والمجلس، وإبلاغ تغيير العنوان كتابة، وعدم ممارسة ما يتعارض مع أهدافها.
- المادة 8تحدد المادة حالات فقدان العضوية في الجمعية، ومن يصدر قرارها، وجواز إعادتها لمن سدد الاشتراك، ومنع استرداد ما دُفع للجمعية.
- المادة 9تعدد المادة أجهزة الجمعية: الجمعية العمومية، والمجلس التنفيذي، والأمانة العامة، واللجان الدائمة التي يحدد قرار تشكيلها اختصاصها.
- المادة 10تقرر المادة أن الجمعية العمومية تتكون من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية.
- المادة 11تجعل المادة الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية، وتعدد اختصاصاتها من السياسات العامة وانتخاب ثلثي المجلس إلى اعتماد الميزانية واقتراح حل الجمعية.
- المادة 12تنظم المادة اجتماعات الجمعية العمومية: اجتماع سنوي واجتماعات استثنائية، والنصاب بالأغلبية، والتأجيل من 7 إلى 15 يومًا، ونصاب 25% في الاجتماع الثاني.
- المادة 13تحدد المادة تكوين المجلس التنفيذي من 9 أعضاء عاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم سرًا، ويختار الثلث الآخر من يعينه رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 14تجعل المادة إدارة أعمال الجمعية للمجلس، ومن اختصاصاته إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح الترشح والانتخاب لاعتمادها ممن يعينه رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 15تنظم المادة اجتماعات المجلس: اجتماع كل شهرين واجتماعات استثنائية، والنصاب بأغلبية الأعضاء، ومنع التفويض، والقرارات بأغلبية الحاضرين مع ترجيح صوت رئيس الاجتماع.
- المادة 16تنشئ المادة أمانة عامة للجمعية يرأسها أمين عام يعينه المجلس، وتحدد مهماته من إدارة الجمعية وتمثيلها والتوقيع عنها، ودور نائبه.
- المادة 17تلزم المادة المجلس بتشكيل ثلاث لجان: الرصد والمتابعة لتلقي البلاغات والتحقق من المخالفات، والدراسات والبحوث، والتوعية والنشر، وتجيز إنشاء لجان أخرى.
- المادة 18تعدد المادة موارد الجمعية من الإعانات الحكومية والمطبوعات والاستثمار والاشتراكات والهبات والأوقاف، وتوجب إيداع أموالها في بنك بالمملكة والسحب بتوقيع مسؤولين اثنين.
- المادة 19تحدد المادة السنة المالية للجمعية: تبدأ في اليوم العاشر من برج الجدي، وتنتهي في اليوم التاسع منه في العام التالي.
- المادة 20تجيز المادة حل الجمعية إذا خرجت عن أهدافها أو خالفت التنظيم مخالفة جسيمة أو خالفت النظام العام أو الآداب، وتؤول أموالها بعد التصفية إلى أقرب جهة خيرية أو إنسانية.
- المادة 21تجيز المادة لمن يعينه مجلس الوزراء حل المجلس القائم واختيار مجلس تنفيذي مؤقت إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية أو انتخاب المجلس أو تعطلت مهمات الجمعية.
- المادة 22تقرر المادة أن هذا التنظيم يحل محل تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ.
- المادة 23تنص المادة على نشر التنظيم في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.