تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة الرابعة عشرة: اختصاصات المجلس

تجعل المادة إدارة أعمال الجمعية للمجلس، ومن اختصاصاته إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح الترشح والانتخاب لاعتمادها ممن يعينه رئيس مجلس الوزراء.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها المحددة في هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

1 - إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح الترشح والانتخاب تمهيدًا لاعتمادها ممن يعينه رئيس مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة).

المصدر الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة

khobar Notary

Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi

الخبر — Al Bandariyah, Al Rakhah, Al Olaya, Dhahran, Khobar Shomolia , khobar Cornice أتعاب الاستشارة من ‏100 ر.س.‏
الممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من تنظيم جمعية حماية المستهلك

ما اختصاصات المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك؟

إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها، ومن ذلك إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح الترشح والانتخاب.

من يعتمد لوائح جمعية حماية المستهلك؟

من يعينه رئيس مجلس الوزراء وفقًا للفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة.

هل كان وزير التجارة يعتمد اللوائح سابقًا؟

نعم، كانت الفقرة تنص على اعتمادها من وزير التجارة والصناعة، ثم عُدلت بقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 18/4/1438هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 18/4/1438هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 18/ 4/ 1438هـ ، وذلك :

    بإحلال عبارة "ممن يعينه رئيس مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)"

    محل عبارة "من وزير التجارة والصناعة"، الواردة في هذه الفقرة.

النص الأصلي قبل التعديلات

يتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها المحددة في هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

1 - إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح الترشح والانتخاب تمهيدًا لاعتمادها من وزير التجارة والصناعة.

كل تعديلات تنظيم جمعية حماية المستهلك ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن المجلس التنفيذي والأمانة العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.