المادة 8 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة الثامنة: فقدان العضوية
تحدد المادة حالات فقدان العضوية في الجمعية، ومن يصدر قرارها، وجواز إعادتها لمن سدد الاشتراك، ومنع استرداد ما دُفع للجمعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يفقد العضو عضويته في الجمعية في الحالات الآتية:
أ) الوفاة.
ب) إذا أُسقطت عنه العضوية، بناء على قرار تصدره الجمعية العمومية.
ج) إذا قدم استقالته كتابة.
د) إذا فقد شرطًا من شروط العضوية الواردة في المادة (السادسة).
هـ) إذا ألحق بالجمعية - عن عمد - أضرارًا جسيمة، سواء أكانت مادية أم معنوية.
و) إذا تأخر عن تسديد الاشتراك مدة تزيد على (ستة أشهر) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إبلاغه بخطاب على عنوانه المدون لديها.
2 - فيما عدا الحالتين (أ) و (ب) يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس.
3 - يجوز للمجلس إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه.
4- لا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات، سواء أكان ذلك نقدًا أم عينًا، ومهما كانت الأسباب.
المصدر الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة انتهاء العضوية في جمعية حماية المستهلك وما يترتب عليه.
حالات فقدان العضوية:
- الوفاة.
- إسقاط العضوية بقرار من الجمعية العمومية.
- تقديم الاستقالة كتابةً.
- فقد شرط من شروط العضوية الواردة في المادة السادسة، كأن يصدر على العضو حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يُرد إليه اعتباره، أو يفقد كمال الأهلية.
- إلحاق أضرار جسيمة مادية أو معنوية بالجمعية عن عمد.
- التأخر عن تسديد الاشتراك مدة تزيد على 6 أشهر من بداية السنة المالية للجمعية، بعد إبلاغه بخطاب على عنوانه المدون لديها.
من يقرر فقدان العضوية؟ في غير حالتي الوفاة والإسقاط بقرار الجمعية العمومية، يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس.
إعادة العضوية: يجوز للمجلس إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديد الاشتراك السنوي إذا أدى المبلغ المستحق عليه. والإعادة هنا جوازية للمجلس، ومقصورة على هذا السبب.
عدم الاسترداد: لا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات، نقدًا أو عينًا، مهما كانت الأسباب.
مثال عملي
تأخر ماجد عن دفع اشتراكه السنوي في الجمعية، وأرسلت إليه الجمعية خطابًا على عنوانه المدون لديها، ومضت أكثر من ستة أشهر من بداية السنة المالية دون أن يسدد، فأصدر المجلس قرارًا بفقدانه العضوية. إذا دفع المبلغ المستحق لاحقًا، جاز للمجلس أن يعيد إليه عضويته، لكنه لا يستطيع المطالبة باسترداد اشتراكات السنوات السابقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 8 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
متى يفقد العضو عضويته في جمعية حماية المستهلك؟
بالوفاة، أو إسقاطها بقرار الجمعية العمومية، أو الاستقالة كتابةً، أو فقد شرط من شروط العضوية، أو الإضرار العمدي الجسيم بالجمعية، أو التأخر في الاشتراك أكثر من 6 أشهر من بداية السنة المالية بعد إبلاغه بخطاب.
هل يمكن استرداد اشتراك الجمعية بعد الاستقالة؟
لا، لا يجوز للعضو أو ورثته أو من فقد عضويته استرداد ما دفعه من اشتراكات أو تبرعات أو هبات مهما كانت الأسباب.
هل تعود العضوية لمن فقدها لعدم دفع الاشتراك؟
يجوز للمجلس إعادتها إذا أدى العضو المبلغ المستحق عليه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عضوية الجمعية وشروطها
- المادة 6
تحدد المادة أنواع العضوية الثلاثة في الجمعية: العامل والمنتسب والفخري، وشروط كل منها وحقوقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت والترشح.
تكون العضوية في الجمعية على النحو الآتي: 1 - العضو العامل : من طلب الالتحاق بالجمعية، وتوافرت فيه الشروط الآتية: أ - أن يكون من المواطنين المهتمين بمجال حماية ا
- المادة 7
تحدد المادة التزامات العضو العامل والمنتسب: الوفاء بواجبات العضوية، والتقيد بقرارات الجمعية العمومية والمجلس، وإبلاغ تغيير العنوان كتابة، وعدم ممارسة ما يتعارض مع أهدافها.
على العضو العامل والعضو المنتسب الالتزام بما يأتي: 1 - الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته في الجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا التنظي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

