عضوية الجمعية وشروطها في تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي
أنواع العضوية العاملة والمنتسبة والفخرية، وشروط العضو العامل من الجنسية وسن الثامنة عشرة والأهلية وحسن السيرة ودفع الاشتراك، وحق الترشح للمجلس بعد سنة، والتزامات الأعضاء، وحالات فقدان العضوية ومنها التأخر في الاشتراك ستة أشهر، وإعادتها، وعدم استرداد الاشتراكات.
3 مواد
- المادة 6
تحدد المادة أنواع العضوية الثلاثة في الجمعية: العامل والمنتسب والفخري، وشروط كل منها وحقوقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت والترشح.
تكون العضوية في الجمعية على النحو الآتي: 1 - العضو العامل : من طلب الالتحاق بالجمعية، وتوافرت فيه الشروط الآتية: أ - أن يكون من المواطنين المهتمين بمجال حماية المستهلك. ب - أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ج - أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعًا. د - أن يكون من المشهود لهم بالاعتدال وحسن السيرة والسلوك، وغير…
- المادة 7
تحدد المادة التزامات العضو العامل والمنتسب: الوفاء بواجبات العضوية، والتقيد بقرارات الجمعية العمومية والمجلس، وإبلاغ تغيير العنوان كتابة، وعدم ممارسة ما يتعارض مع أهدافها.
على العضو العامل والعضو المنتسب الالتزام بما يأتي: 1 - الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته في الجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الداخلية للجمعية. 2 - التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات المجلس. 3 - إبلاغ الجمعية - كتابة - بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها. 4 -…
- المادة 8
تحدد المادة حالات فقدان العضوية في الجمعية، ومن يصدر قرارها، وجواز إعادتها لمن سدد الاشتراك، ومنع استرداد ما دُفع للجمعية.
1 - يفقد العضو عضويته في الجمعية في الحالات الآتية: أ) الوفاة. ب) إذا أُسقطت عنه العضوية، بناء على قرار تصدره الجمعية العمومية. ج) إذا قدم استقالته كتابة. د) إذا فقد شرطًا من شروط العضوية الواردة في المادة (السادسة). هـ) إذا ألحق بالجمعية - عن عمد - أضرارًا جسيمة، سواء أكانت مادية أم معنوية. و) إذا تأخر عن تسديد…