المادة 13 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة الثالثة عشرة: المجلس التنفيذي
تحدد المادة تكوين المجلس التنفيذي من 9 أعضاء عاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم سرًا، ويختار الثلث الآخر من يعينه رئيس مجلس الوزراء.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم بطريقة التصويت السري.
2 - يختار من يعينه رئيس مجلس الوزراء بأمر منه ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء العاملين وثلث الأعضاء الاحتياطيين.
المصدر الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة تكوين المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك وطريقة اختيار أعضائه.
عدد الأعضاء: يتكون المجلس من 9 أعضاء، وجميعهم من الأعضاء العاملين في الجمعية.
طريقة الاختيار:
- الثلثان (6 أعضاء): تنتخبهم الجمعية العمومية بطريقة التصويت السري.
- الثلث (3 أعضاء): يختارهم من يعينه رئيس مجلس الوزراء بأمر منه، ويختار كذلك ثلث الأعضاء الاحتياطيين، ويكون الاختيار من الأعضاء العاملين.
فالمجلس يجمع بين أعضاء منتخبين من قاعدة الجمعية وأعضاء يُختارون عن طريق من يعينه رئيس مجلس الوزراء، مع بقاء الشرط المشترك وهو أن يكون الجميع من الأعضاء العاملين.
التعديل: عُدل صدر الفقرة (2) بقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 18/4/1438هـ، لتكون بالنص الحالي المذكور أعلاه.
ويرتبط بهذه المادة ما تنص عليه المادة الرابعة عشرة من أن المجلس يتولى إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها، ويعد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح الترشح والانتخاب تمهيدًا لاعتمادها ممن يعينه رئيس مجلس الوزراء وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
كم عدد أعضاء مجلس جمعية حماية المستهلك؟
تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين.
كيف يُختار أعضاء المجلس التنفيذي؟
تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم بالتصويت السري، ويختار من يعينه رئيس مجلس الوزراء بأمر منه الثلث الباقي من الأعضاء العاملين.
هل يجوز أن يكون عضو المجلس من غير الأعضاء العاملين؟
نص المادة يجعل أعضاء المجلس التسعة من الأعضاء العاملين.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 18/4/1438هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل صدر الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 18/ 4/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي:
"يختار من يعينه رئيس مجلس الوزراء بأمر منه ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء العاملين وثلث الأعضاء الاحتياطيين".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم بطريقة التصويت السري.
2 - يختار وزير التجارة والصناعة ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء العاملين وثلث الأعضاء الاحتياطيين.
مواد أخرى عن المجلس التنفيذي والأمانة العامة
- المادة 9
تعدد المادة أجهزة الجمعية: الجمعية العمومية، والمجلس التنفيذي، والأمانة العامة، واللجان الدائمة التي يحدد قرار تشكيلها اختصاصها.
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية: 1 ـ الجمعية العمومية. 2 ـ المجلس التنفيذي. 3 - الأمانة العامة. 4 ـ اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية، أو المجلس التنف
- المادة 14
تجعل المادة إدارة أعمال الجمعية للمجلس، ومن اختصاصاته إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح الترشح والانتخاب لاعتمادها ممن يعينه رئيس مجلس الوزراء.
يتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها المحددة في هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح الترشح
- المادة 15
تنظم المادة اجتماعات المجلس: اجتماع كل شهرين واجتماعات استثنائية، والنصاب بأغلبية الأعضاء، ومنع التفويض، والقرارات بأغلبية الحاضرين مع ترجيح صوت رئيس الاجتماع.
1- يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أع
- المادة 16
تنشئ المادة أمانة عامة للجمعية يرأسها أمين عام يعينه المجلس، وتحدد مهماته من إدارة الجمعية وتمثيلها والتوقيع عنها، ودور نائبه.
تكون للجمعية أمانة عامة تتولى أعمال سكرتارية الجمعية وأجهزتها، يرأسها أمين عام يعينه المجلس، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الجمعية وفقًا لهذا التنظيم وما ي
- المادة 21
تجيز المادة لمن يعينه مجلس الوزراء حل المجلس القائم واختيار مجلس تنفيذي مؤقت إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية أو انتخاب المجلس أو تعطلت مهمات الجمعية.
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، لمن يعينه مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) - في حال عدم اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

