المادة 7 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة السابعة: التزامات الأعضاء
تحدد المادة التزامات العضو العامل والمنتسب: الوفاء بواجبات العضوية، والتقيد بقرارات الجمعية العمومية والمجلس، وإبلاغ تغيير العنوان كتابة، وعدم ممارسة ما يتعارض مع أهدافها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على العضو العامل والعضو المنتسب الالتزام بما يأتي:
1 - الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته في الجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الداخلية للجمعية.
2 - التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات المجلس.
3 - إبلاغ الجمعية - كتابة - بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها.
4 - ألا يمارس عملًا يتعارض مع أهداف الجمعية.
المصدر الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
بعد أن حددت المادة السادسة أنواع العضوية، تبيّن هذه المادة ما يلتزم به العضو العامل والعضو المنتسب، وهي أربعة التزامات:
- الوفاء بالتزامات العضوية: القيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا التنظيم وفي اللوائح الداخلية للجمعية.
- التقيد بالقرارات: الالتزام بقرارات الجمعية العمومية وقرارات المجلس.
- إبلاغ تغيير العنوان: إخطار الجمعية كتابةً بأي تعديل على عنوانه المدون لديها.
- عدم التعارض: ألا يمارس عملًا يتعارض مع أهداف الجمعية.
ويُلاحظ أن المادة لا تذكر العضو الفخري ضمن المخاطبين بهذه الالتزامات، فهي موجهة إلى العضو العامل والمنتسب تحديدًا.
وتظهر أهمية هذه الالتزامات في المادة الثامنة التي تنظم فقدان العضوية؛ ومن حالاته أن يتأخر العضو عن تسديد الاشتراك مدة تزيد على ستة أشهر من بداية السنة المالية بعد إبلاغه بخطاب على عنوانه المدون لدى الجمعية. ولهذا فإن تحديث العنوان كتابةً يحمي العضو من أن يُبلَّغ على عنوان قديم لا يصله.
ولا تحدد المادة نفسها جزاءً لمخالفة هذه الالتزامات، وإنما يُرجع في ذلك إلى بقية أحكام التنظيم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 7 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
ما التزامات عضو جمعية حماية المستهلك؟
الوفاء بواجبات العضوية في التنظيم واللوائح الداخلية، والتقيد بقرارات الجمعية العمومية والمجلس، وإبلاغ الجمعية كتابةً بتغيير عنوانه، وألا يمارس عملًا يتعارض مع أهدافها.
هل يجب على العضو إبلاغ الجمعية بتغيير عنوانه؟
نعم، يجب إبلاغها كتابةً بما يطرأ من تعديل على عنوانه المدون لديها.
هل تشمل هذه الالتزامات العضو الفخري؟
المادة تخاطب العضو العامل والعضو المنتسب، ولم تذكر العضو الفخري.
مواد أخرى عن عضوية الجمعية وشروطها
- المادة 6
تحدد المادة أنواع العضوية الثلاثة في الجمعية: العامل والمنتسب والفخري، وشروط كل منها وحقوقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت والترشح.
تكون العضوية في الجمعية على النحو الآتي: 1 - العضو العامل : من طلب الالتحاق بالجمعية، وتوافرت فيه الشروط الآتية: أ - أن يكون من المواطنين المهتمين بمجال حماية ا
- المادة 8
تحدد المادة حالات فقدان العضوية في الجمعية، ومن يصدر قرارها، وجواز إعادتها لمن سدد الاشتراك، ومنع استرداد ما دُفع للجمعية.
1 - يفقد العضو عضويته في الجمعية في الحالات الآتية: أ) الوفاة. ب) إذا أُسقطت عنه العضوية، بناء على قرار تصدره الجمعية العمومية. ج) إذا قدم استقالته كتابة. د) إذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

