تعريفات ومركز جمعية حماية المستهلك في تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي
تعريف الجمعية والمستهلك والسلعة والخدمة والمجلس والأمانة العامة، والجمعية أهلية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ومقرها الرئيس في الرياض وإنشاء الفروع والمكاتب، وحلول التنظيم محل تنظيم عام 1429هـ ونفاذه من تاريخ نشره.
5 مواد
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في التنظيم: الجمعية، والمستهلك، والسلعة، والخدمة، والمجلس، والأمانة العامة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الجمعية: جمعية حماية المستهلك. المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين. السلعة: كل منتج صناعي أو نباتي أو حيواني أو تحويلي، بما في ذلك العناصر الأولية…
- المادة 2
تقرر المادة أن جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
- المادة 3
تحدد المادة مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض، وتجيز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
- المادة 22
تقرر المادة أن هذا التنظيم يحل محل تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ.
يحل هذا التنظيم محل تنظيم جمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/ 1 /1429هـ.
- المادة 23
تنص المادة على نشر التنظيم في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.