المادة 1 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة الأولى: تعريفات
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في التنظيم: الجمعية، والمستهلك، والسلعة، والخدمة، والمجلس، والأمانة العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الجمعية: جمعية حماية المستهلك.
المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين.
السلعة: كل منتج صناعي أو نباتي أو حيواني أو تحويلي، بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج.
الخدمة: كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك، سواء كان بأجر أو دون أجر.
المجلس: المجلس التنفيذي للجمعية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجمعية.
المصدر الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات، وتحدد معاني الكلمات التي تتكرر في التنظيم، ما لم يقتض السياق معنى آخر. وأهم ما فيها:
- الجمعية: جمعية حماية المستهلك.
- المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو خدمة، بمقابل أو دون مقابل، لحاجاته الشخصية أو لحاجات الآخرين. فالمستهلك قد يكون فردًا أو جهة كالشركة، ولا يُشترط أن يكون قد دفع ثمنًا، ولا أن يكون المستفيد هو نفسه.
- السلعة: كل منتج صناعي أو نباتي أو حيواني أو تحويلي، ويدخل فيها العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج.
- الخدمة: كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك، بأجر أو دون أجر.
- المجلس: المجلس التنفيذي للجمعية.
- الأمانة العامة: الأمانة العامة للجمعية.
وأهمية هذه التعريفات أنها تحدد نطاق عمل الجمعية؛ فكل ما يدخل في معنى السلعة أو الخدمة، وكل من يدخل في معنى المستهلك، يندرج ضمن الشؤون التي يتناولها التنظيم. فالخدمة المجانية مثلًا تدخل في التعريف كما تدخل الخدمة المدفوعة.
وهذا التعريف خاص بهذا التنظيم، وقد تعرّف أنظمة أخرى المستهلك تعريفًا مختلفًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
من هو المستهلك في تنظيم جمعية حماية المستهلك؟
كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين.
هل تُعد الخدمة المجانية خدمة في هذا التنظيم؟
نعم، الخدمة كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك سواء كان بأجر أو دون أجر.
هل تعتبر الشركة مستهلكًا؟
نعم، التعريف يشمل الشخص ذا الصفة الاعتبارية، كالشركة، إذا حصل على سلعة أو خدمة.
مواد أخرى عن تعريفات ومركز جمعية حماية المستهلك
- المادة 2
تقرر المادة أن جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
- المادة 3
تحدد المادة مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض، وتجيز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
- المادة 22
تقرر المادة أن هذا التنظيم يحل محل تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ.
يحل هذا التنظيم محل تنظيم جمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/ 1 /1429هـ.
- المادة 23
تنص المادة على نشر التنظيم في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

