تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 9 من تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة التاسعة: أجهزة الجمعية

تعدد المادة أجهزة الجمعية: الجمعية العمومية، والمجلس التنفيذي، والأمانة العامة، واللجان الدائمة التي يحدد قرار تشكيلها اختصاصها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية:

1 ـ الجمعية العمومية.

2 ـ المجلس التنفيذي.

3 - الأمانة العامة.

4 ـ اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية، أو المجلس التنفيذي، ويحدد قرار التشكيل اختصاص كل لجنة.

المصدر الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة

khobar Notary

Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi

الخبر — Al Bandariyah, Al Rakhah, Al Olaya, Dhahran, Khobar Shomolia , khobar Cornice أتعاب الاستشارة من ‏100 ر.س.‏
الممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من تنظيم جمعية حماية المستهلك

ما أجهزة جمعية حماية المستهلك؟

الجمعية العمومية، والمجلس التنفيذي، والأمانة العامة، واللجان الدائمة.

من يشكل اللجان الدائمة في الجمعية؟

الجمعية العمومية أو المجلس التنفيذي، ويحدد قرار التشكيل اختصاص كل لجنة.

من يتكون منهم أعضاء الجمعية العمومية؟

بحسب المادة العاشرة، من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية.

مواد أخرى عن المجلس التنفيذي والأمانة العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.