البحث في الأنظمة السعودية
53 نتيجة في موضوع الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا…
- المادة 2 — نظام المعاملات المدنية
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4 — نظام المعاملات المدنية
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5 — نظام المعاملات المدنية
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
- المادة 7 — نظام المعاملات المدنية
تبين المادة طريقة حساب درجة القرابة المباشرة وغير المباشرة، وتجعل أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعدُّ درجة. 2- يعدُّ أقارب أحد…
- المادة 8 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الموطن بأنه مكان الإقامة المعتادة، وتجيز تعدده، وتجعل محل الوجود أو آخر محل معلوم موطنًا لمن لا إقامة معتادة له.
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. ويجوز أن يكون للشخص في وقتٍ واحدٍ أكثرُ من موطن، وإذا لم يكن له مكانٌ يقيم فيه عادةً عدّ محل وجوده موطنًا له، فإن لم يكن معلومًا ففي آخر محل وجد فيه.
- المادة 9 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال تلك التجارة أو المهنة.
يعدُّ المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارةً أو مهنةً موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة.
- المادة 10 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظامًا، وتجيز لناقص الأهلية موطنًا خاصًّا لتصرفاته التي يعد أهلًا لها.
موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظامًا، ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطنٌ خاصٌّ فيما يتعلق بالتصرفات التي يُعدُّ أهلًا لمباشرتها.
- المادة 11 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
- المادة 12 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة كامل الأهلية بأنه من بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه، وتحدد سن الرشد بتمام 18 سنة هجرية.
1- كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه. 2- سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.
- المادة 13 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة عديم الأهلية بأنه فاقد التمييز لصغر في السن أو لجنون، وتقرر أن من لم يتم السابعة من عمره لا يعد مميزًا.
1- عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون. 2- لا يعدُّ مميزًا من لم يتم (السابعة) من عمره.
- المادة 14 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة ناقصي الأهلية: الصغير المميز الذي لم يبلغ سن الرشد، والمعتوه ناقص العقل دون الجنون، والمحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة.
ناقصو الأهلية هم: أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون. ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.
- المادة 15 — نظام المعاملات المدنية
تُخضع المادة عديمي الأهلية وناقصيها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.
يخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.
- المادة 16 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة أي شخص من النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
- المادة 17 — نظام المعاملات المدنية
تعدد المادة الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية: الدولة، والهيئات والمؤسسات العامة، والأوقاف، والشركات، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكل ما يُمنح هذه الشخصية نظامًا.
الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم: أ- الدولة. ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. ج- الأوقاف. د- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. هـ- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح…
- المادة 18 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الشخص الاعتباري يتمتع بالحقوق عدا الملازمة للإنسان، وله ذمة مالية مستقلة وأهلية وحق التقاضي وموطن وجنسية، ويجب أن يكون له من يمثله.
1- يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية. 2- يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية: أ- ذمةٌ ماليةٌ مستقلة. ب- أهليةٌ في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي…
- المادة 19 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، إلا ما لا يقبل بطبيعته الاستئثار بحيازته أو ما تمنعه النصوص النظامية.
كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.
- المادة 20 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة المال بأنه كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل، سواء كان عينًا أو منفعة أو حقًّا.
المال كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٍّ.