قانون

المادة 4 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المعاملات المدنية

ما النظام الذي يطبق على المفقود والغائب؟

تسري عليهما النصوص النظامية الخاصة بهما، كما نصت المادة 4 من نظام المعاملات المدنية.

هل ينظم نظام المعاملات المدنية أحكام مجهول النسب؟

أحالت المادة أحكام مجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة به، ولم تضع له أحكامًا تفصيلية.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.