قانون

المادة 18 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة عشرة · الفرع الثاني: الشخص ذو الصفة الاعتبارية

تقرر المادة أن الشخص الاعتباري يتمتع بالحقوق عدا الملازمة للإنسان، وله ذمة مالية مستقلة وأهلية وحق التقاضي وموطن وجنسية، ويجب أن يكون له من يمثله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية.

2- يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية:

أ- ذمةٌ ماليةٌ مستقلة.

ب- أهليةٌ في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية.

ج- حق التقاضي.

د- موطنٌ مستقلٌ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطنًا له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.

هـ- جنسيةٌ وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.

3- يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبر عن إرادته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المعاملات المدنية

هل للشركة ذمة مالية مستقلة؟

نعم، تنص المادة على أن للشخص ذي الصفة الاعتبارية ذمة مالية مستقلة.

ما موطن الشركة أو الشخص الاعتباري؟

موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس، ويجوز اعتبار مكان أحد فروعه موطنًا له فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.

هل يجوز للشخص الاعتباري رفع الدعاوى؟

نعم، من الحقوق التي تقررها المادة للشخص ذي الصفة الاعتبارية حق التقاضي.

هل يتمتع الشخص الاعتباري بكل حقوق الإنسان؟

يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وفي الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.