المادة 7 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
تبين المادة طريقة حساب درجة القرابة المباشرة وغير المباشرة، وتجعل أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعدُّ درجة.
2- يعدُّ أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
عرّفت المادة 6 نوعي القرابة (المباشرة وغير المباشرة)، وتبيّن هذه المادة كيف تحسب درجة كل منهما.
أولًا: درجة القرابة المباشرة: يُعد كل فرع درجة عند الصعود إلى الأصل، دون حساب الأصل نفسه. فالابن مع أبيه في الدرجة الأولى، والحفيد مع جده في الدرجة الثانية (الحفيد درجة، وأبوه درجة، ولا يحسب الجد).
ثانيًا: درجة القرابة غير المباشرة: تُعد الفروع صعودًا من الفرع إلى الأصل المشترك، ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر، ويُحسب كل فرع درجة فيما عدا الأصل المشترك. وبتطبيق ذلك:
- الأخوان: كل منهما درجة، فهما في الدرجة الثانية.
- العم وابن أخيه: ابن الأخ درجة، وأبوه درجة، والعم درجة، فهما في الدرجة الثالثة.
- أبناء العم: أربع درجات.
ثالثًا: أقارب الزوج: تقرر الفقرة 2 أن أقارب أحد الزوجين يُعدّون في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر. فأخو الزوجة يكون بالنسبة إلى الزوج قريبًا قرابة غير مباشرة من الدرجة الثانية.
وتكمن أهمية هذا الحساب في أن بعض الأحكام قد تُربط بدرجة قرابة معينة، فيُستعان بهذه المادة لتحديدها. وللتأكد من أثر درجة القرابة في مسألة محددة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية أو القضايا المدنية.
مثال عملي
أراد ماجد أن يعرف درجة قرابته من ابن عمه تركي. يصعد من نفسه (درجة) إلى أبيه (درجة) حتى الجد وهو الأصل المشترك فلا يُحسب، ثم ينزل إلى عمه (درجة) ثم إلى تركي (درجة)، فتكون القرابة بينهما غير مباشرة من الدرجة الرابعة. وتكون زوجة ماجد بالنسبة إلى تركي في القرابة والدرجة نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المعاملات المدنية
كم درجة القرابة بين الأخوين؟
هما في الدرجة الثانية، لأن كل فرع يعد درجة فيما عدا الأصل المشترك وهو الأب.
كيف تحسب درجة القرابة المباشرة؟
يعد كل فرع درجة عند الصعود إلى الأصل دون حساب الأصل، فالابن مع أبيه في الدرجة الأولى.
هل أقارب الزوجة أقارب للزوج؟
تنص الفقرة 2 على أن أقارب أحد الزوجين يعدون في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

