قانون

المادة 20 من نظام المعاملات المدنية

المادة العشرون · الفصل الثالث: الأشياء والأموال

تعرّف المادة المال بأنه كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل، سواء كان عينًا أو منفعة أو حقًّا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

المال كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٍّ.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المعاملات المدنية

ما تعريف المال في نظام المعاملات المدنية؟

المال كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل من عين أو منفعة أو حق.

هل المنفعة تعد مالًا؟

نعم، ذكرت المادة المنفعة صراحة من صور المال متى كانت لها قيمة مادية معتبرة في التعامل.

هل يكفي أن يكون للشيء قيمة عند صاحبه ليعد مالًا؟

تشترط المادة أن تكون القيمة المادية معتبرة في التعامل.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.