قانون

المادة 10 من نظام المعاملات المدنية

المادة العاشرة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

تجعل المادة موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظامًا، وتجيز لناقص الأهلية موطنًا خاصًّا لتصرفاته التي يعد أهلًا لها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظامًا، ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطنٌ خاصٌّ فيما يتعلق بالتصرفات التي يُعدُّ أهلًا لمباشرتها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المعاملات المدنية

ما موطن القاصر؟

موطن عديم الأهلية أو ناقصها هو موطن من ينوب عنه نظامًا.

هل يمكن أن يكون لناقص الأهلية موطن خاص؟

نعم، يجوز ذلك فيما يتعلق بالتصرفات التي يعد أهلًا لمباشرتها.

ما موطن المفقود أو الغائب؟

موطنه هو موطن من ينوب عنه نظامًا.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.