المادة 17 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة عشرة · الفرع الثاني: الشخص ذو الصفة الاعتبارية
تعدد المادة الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية: الدولة، والهيئات والمؤسسات العامة، والأوقاف، والشركات، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكل ما يُمنح هذه الشخصية نظامًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم:
أ- الدولة.
ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
ج- الأوقاف.
د- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
هـ- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
و- كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
إلى جانب الإنسان (الشخص ذي الصفة الطبيعية)، يعترف النظام بكيانات يكون لها وجود قانوني مستقل، وتسمى الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية. وتعددهم هذه المادة كما يلي:
- الدولة.
- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
- الأوقاف.
- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
- كل ما يمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
ملاحظات مهمة:
- ذكرت المادة الدولة والأوقاف دون أن تقيدهما بمنح الشخصية بموجب النصوص النظامية، أما الهيئات والشركات والجمعيات فاشترطت أن تكون مما تمنح شخصية اعتبارية بموجب تلك النصوص.
- القائمة ليست مغلقة، فالبند الأخير يشمل كل كيان تمنحه النصوص النظامية هذه الشخصية.
ما الذي يترتب على الشخصية الاعتبارية؟ تبين المادة 18 أن الشخص ذا الصفة الاعتبارية يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان ملازمًا لخصائص الإنسان، ويكون له ذمة مالية مستقلة، وأهلية، وحق التقاضي، وموطن مستقل، وجنسية، ومن يمثله ويعبر عن إرادته.
ولمعرفة ما إذا كان كيان معين يتمتع بالشخصية الاعتبارية يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
أسس ثلاثة شركاء شركة في الرياض وفق النصوص النظامية التي تمنحها شخصية اعتبارية. تصبح الشركة شخصًا ذا صفة اعتبارية مستقلًا عن الشركاء. وكذلك الوقف الذي أوقفه أحد المحسنين على مسجد يعد من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بنص المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المعاملات المدنية
ما هي الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية في النظام السعودي؟
هم الدولة، والهيئات والمؤسسات العامة والمصالح، والأوقاف، والشركات، والجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية، وكل ما يمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية، مع اشتراط المنح النظامي لبعضها.
هل الوقف له شخصية اعتبارية؟
نعم، ذكرت المادة الأوقاف ضمن الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
هل كل شركة لها شخصية اعتبارية؟
المادة تذكر الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية، فالعبرة بما تقرره تلك النصوص.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

