قانون

المادة 16 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة عشرة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

تمنع المادة أي شخص من النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للشخص التنازل عن أهليته؟

لا، تنص المادة على أنه ليس لأحد النزول عن أهليته.

هل يمكن الاتفاق على اعتبار شخص كامل الأهلية خلافًا للنظام؟

لا، لأن المادة تمنع التعديل في أحكام الأهلية.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.