قانون

المادة 13 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة عشرة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

تعرّف المادة عديم الأهلية بأنه فاقد التمييز لصغر في السن أو لجنون، وتقرر أن من لم يتم السابعة من عمره لا يعد مميزًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون.

2- لا يعدُّ مميزًا من لم يتم (السابعة) من عمره.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المعاملات المدنية

من هو عديم الأهلية في النظام السعودي؟

هو كل شخص فاقد للتمييز لصغر في السن أو لجنون.

ما سن التمييز في نظام المعاملات المدنية؟

لا يعد مميزًا من لم يتم السابعة من عمره.

هل المجنون البالغ عديم الأهلية؟

نعم، لأن المادة جعلت الجنون سببًا لفقد التمييز، ومن فقد التمييز فهو عديم الأهلية.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.