المادة 15 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة عشرة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
تُخضع المادة عديمي الأهلية وناقصيها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة النظام القانوني الذي يحمي من لا يملكون الأهلية الكاملة، وهم:
- عديمو الأهلية.
- ناقصو الأهلية، الذين تعددهم المادة 14: الصغير المميز الذي لم يبلغ سن الرشد، والمعتوه، والمحجور عليه لسفه أو غفلة.
مضمون الحكم: يخضع هؤلاء لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال. أي أن الحالة هي التي تحدد أيهما ينطبق، الولاية أو الوصاية.
الإحالة إلى النصوص النظامية: لم تفصّل هذه المادة أحكام الولاية والوصاية، كمن يتولاها وصلاحياته وحدودها، بل نصت على أن ذلك يكون وفقًا لما تقرره النصوص النظامية. فلا يُستفاد من هذه المادة وحدها من هو الولي أو الوصي أو ما يملكه من تصرفات، وإنما يُرجع إلى الأنظمة المختصة.
الأثر العملي: من يتعامل مع قاصر أو شخص ناقص الأهلية، كأن يشتري منه أو يتعاقد معه، يحتاج إلى معرفة من يمثله نظامًا وحدود صلاحياته وفق تلك النصوص.
وتقرر المادة 16 أنه ليس لأحد النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها. ولمعرفة أحكام الولاية أو الوصاية في حالة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المعاملات المدنية
من يتولى شؤون القاصر في النظام السعودي؟
يخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.
هل يحدد نظام المعاملات المدنية صلاحيات الولي والوصي في هذه المادة؟
لا، أحالت المادة ذلك إلى ما تقرره النصوص النظامية.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

