قانون

المادة 6 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.

2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المعاملات المدنية

ما الفرق بين القرابة المباشرة وغير المباشرة؟

المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة هي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.

هل قرابة الإخوة مباشرة أم غير مباشرة؟

هي قرابة غير مباشرة، لأن الإخوة يجمعهم أصل مشترك ولا يكون أحدهم فرعًا للآخر.

هل قرابة الجد بحفيده مباشرة؟

نعم، لأن الجد أصل والحفيد فرع، والقرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.