قانون

المادة 12 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية عشرة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

تعرّف المادة كامل الأهلية بأنه من بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه، وتحدد سن الرشد بتمام 18 سنة هجرية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.

2- سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المعاملات المدنية

كم سن الرشد في نظام المعاملات المدنية؟

سن الرشد هي تمام ثماني عشرة سنة هجرية.

هل يكفي بلوغ 18 سنة ليكون الشخص كامل الأهلية؟

لا، يشترط أيضًا أن يكون متمتعًا بقواه العقلية وألا يكون محجورًا عليه.

هل سن الرشد تحسب بالهجري أم بالميلادي؟

تحسب بالسنوات الهجرية، فقد نصت المادة على تمام ثماني عشرة سنة هجرية.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.