المادة 1 من نظام المعاملات المدنية
المادة الأولى · الفصل الأول: تطبيق النظام
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.
2- لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة الأساسية لتطبيق نظام المعاملات المدنية، فهي تبيّن ما الذي يُرجع إليه لمعرفة حكم أي مسألة مدنية، وبأي ترتيب.
أولًا: ترتيب المصادر وفق الفقرة 1:
- نصوص النظام: تُطبق على جميع المسائل التي تناولتها، سواء بلفظها الصريح أو بفحواها، أي بمعناها ومضمونها ولو لم تُذكر المسألة باسمها.
- القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية للنظام: يُرجع إليها إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه.
- أحكام الشريعة الإسلامية: إذا لم توجد قاعدة كلية يمكن تطبيقها، تُطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لهذا النظام.
فالانتقال من مصدر إلى الذي يليه مشروط بعدم وجود ما يمكن تطبيقه في المصدر السابق.
ثانيًا: النصوص النظامية الخاصة: تقرر الفقرة 2 أن تطبيق هذا النظام لا يخل بالنصوص النظامية الخاصة، فما نظّمته أنظمة خاصة يبقى خاضعًا لأحكامها.
وتكمل المادة 2 هذه الأحكام العامة بأن المدد والمواعيد الواردة في النظام تحسب بالتقويم الهجري. ولتحديد النص الواجب التطبيق على حالة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
نشأ خلاف بين أحمد وشركة في الرياض حول مسألة في تعامل مدني بينهما. يُبحث أولًا عن نص في نظام المعاملات المدنية يتناول المسألة بلفظه أو بفحواه، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه رُجع إلى القواعد الكلية في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة تنطبق طُبقت أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة للنظام. وإذا كانت المسألة منظمة في نظام خاص، فإن تطبيق نظام المعاملات المدنية لا يخل بذلك النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المعاملات المدنية
ما المرجع إذا لم يوجد نص في نظام المعاملات المدنية؟
تُطبق القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية للنظام، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لهذا النظام.
هل يُطبق النظام على مسألة لم يذكرها صراحة؟
نعم، تُطبق نصوصه على المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، أي بمعناها ولو لم تُذكر صراحة.
هل يلغي نظام المعاملات المدنية الأنظمة الخاصة؟
لا، تنص الفقرة 2 على أن تطبيق نصوص هذا النظام لا يخل بالنصوص النظامية الخاصة.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
- المادة 7
تبين المادة طريقة حساب درجة القرابة المباشرة وغير المباشرة، وتجعل أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

