البحث في الأنظمة السعودية
27 نتيجة في موضوع القبض والتلبس بالجريمة
- المادة 2 — نظام الإجراءات الجزائية
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة. ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، ويُحْظَر كذلك تعريضه…
- المادة 14 — نظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 24 — نظام الإجراءات الجزائية
تعرّف المادة رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- المادة 25 — نظام الإجراءات الجزائيةمعدّلة (1443هـ)
تخضع المادة رجال الضبط الجنائي في وظائف الضبط لإشراف النيابة العامة، وتجيز لها طلب مساءلة المخالف أو المقصر تأديبيًا، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر…
- المادة 26 — نظام الإجراءات الجزائية
تعدد المادة الفئات التي تقوم بأعمال الضبط الجنائي، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط إلى من خولتهم أنظمة خاصة.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم. 2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز. 3 - الضباط في جميع القطاعات العسكرية - كل بحسب المهمات الموكولة إليه - في الجرائم…
- المادة 27 — نظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها وتوثيقها وإبلاغ الهيئة فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط الأدلة.
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق…
- المادة 28 — نظام الإجراءات الجزائية
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.
- المادة 30 — نظام الإجراءات الجزائية
تعرّف المادة الجريمة المتلبس بها بأنها التي تُضبط حال ارتكابها أو عقبه بوقت قريب، وتعدد حالات أخرى تُعد فيها الجريمة متلبسًا بها.
تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه شخصًا، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى، يستدل…
- المادة 31 — نظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة على رجل الضبط الجنائي عند التلبس بالجريمة الانتقال فورًا إلى مكانها ومعاينته وحفظ آثاره وسماع الحاضرين وإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بانتقاله.
يجب على رجل الضبط الجنائي – في حال التلبس بالجريمة - أن ينتقل فورًا إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حال الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة…
- المادة 32 — نظام الإجراءات الجزائية
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي عند التلبس منع الحاضرين من مغادرة مكان الواقعة حتى تحرير المحضر واستدعاء من لديه معلومات، وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.
لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله - في حال التلبس بالجريمة - أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يحرر المحضر اللازم بذلك. وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة. وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من…
- المادة 33 — نظام الإجراءات الجزائية
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية، وتمنع إبقاءه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا…
- المادة 34 — نظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
- المادة 35 — نظام الإجراءات الجزائية
تقرر المادة أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
- المادة 36 — نظام الإجراءات الجزائية
تكفل المادة للموقوف المعاملة الكريمة وعدم الإيذاء ومعرفة أسباب توقيفه والاتصال بمن يرى، وتوجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف، والتحقيق مع المرأة بحضور محرم أو بما يمنع الخلوة.
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. 2 - يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه. 3 - يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق…
- المادة 37 — نظام الإجراءات الجزائية
تحصر المادة التوقيف والسجن في الأماكن المخصصة نظامًا، وتمنع قبول أي شخص إلا بأمر مسبب محدد المدة موقع من السلطة المختصة، أو إبقاءه بعد المدة.
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
- المادة 38 — نظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون وأماكن التوقيف في أي وقت للتأكد من مشروعية الاحتجاز وسماع شكاوى المسجونين، وتلزم المديرين بتمكينهم.
على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطَّلعوا على سجلات السجون وسجلات أماكن التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين…
- المادة 39 — نظام الإجراءات الجزائية
تمنح المادة كل مسجون أو موقوف حق تقديم شكوى كتابية أو شفهية في أي وقت إلى مدير السجن، الذي يلزم بإثباتها وإبلاغها فورًا إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام.
لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم - في أي وقت - إلى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه إبلاغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المدير قبولها وإبلاغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها. وعلى إدارة…
- المادة 40 — نظام الإجراءات الجزائية
تجيز المادة لكل من علم بسجن أو توقيف غير مشروع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام، وتوجب على عضوها الانتقال والتحقيق والأمر بالإفراج وتحرير محضر يرفع لمساءلة المتسببين.
لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى عضو الهيئة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يجري التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان…
- المادة 43 — نظام الإجراءات الجزائية
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.
- المادة 44 — نظام الإجراءات الجزائية
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في المسكن.